تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٨
مطلقا، وقد قرر في محله خروجه عن مصب البحث في مبحث الاجتماع والامتناع، وان الحق فيه الامتناع فراجع.
لا يقال: المفروض ان العنوانين مختلفان في هذا القسم أيضا، فلو كان التغاير المفهومي كافيا في رفع الغائلة فليمكن مجديا مطلقا، لأنا نقول: فكم فرق بين التغايرين، فان التغاير في العموم من وجه حقيقي، والتقارن مصداقي، واما الاخر، فالمطلق عين المقيد، متحد معه، اتحاد اللابشرط مع بشرط شئ كما أن المقيد عين المطلق زيد عليه قيد، فلو قال أكرم هاشميا، ثم قال أكرم هاشميا عالما، فلو لم يحمل مطلقه على مقيده، لزم كون الشئ الواحد موردا للطلبين والإرادتين، إذ الهاشمي، عين الهاشمي العالم.
نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع، ولكن قد زيفناه في محله.
وبذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه، وقد عرفت دفع بعض منها وبقى لزوم اللغوية في الحكم المماثل، والامر بالمحال في الحكم المضاد فنقول اما الأول، فلان الطرق إلى اثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر، والترخيص على معلوم الخمرية أو معلوم الحرمة لا توجب اللغوية لامكان العمل بالحكم الأول لأجل قيام طرق اخر، واما لزوم الامر بالمحال، فلان أمر الامر ونهيه، لا يتعلق الا بالممكن وعروض الامتثال في مرتبة الامتثال كباب التزاحم لا يوجب الامر بالمحال كما حقق في محله وبذلك يظهر حال الظن جوازا وامتناعا.
بقى الكلام في التفصيل المستفاد من كلام بعض أعاظم العصر، فإنه بعد بيان الأقسام المذكورة للظن وامكان اخذه موضوعا لحكم آخر مطلقا، الا فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية كما تقدم منه في القطع اشكالا وجوابا، قال ما هذا ملخصه: واما اخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه، فلا يمكن مطلقا من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره للزوم اجتماع الضدين ولو في بعض الموارد، ولا يندرج في مسألة اجتماع الامر والنهى، بل يلزم منه الاجتماع في محل واحد واما اخذه موضوعا
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377