تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
لان احراز وحدة الحكم انما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين والفرق بينهما ظاهر واما على الثاني أي ما لم نحرز عدم دخالة قيد آخر، فيدور الامر بين حمل المطلق علي المقيد، ورفع اليد عن ظهور الامر في استقلال البعث وبين حفظ ظهور الامر وكشف قيد آخر في المطلق حتى يجعله قابلا لتعلق حكم مستقل به، (هذا) و لكن الصحيح هو الأول لضعف ظهور الامر في الاستقلال ولا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد اخر، (نعم) لو أحرز تعدد الحكم واستقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد اخر لامتناع تعلق الإرادتين بالمطلق والمقيد، وقد تقدم شرحه في مبحث النواهي.
الصورة الثالثة: ما إذا كان الدليلان نافيين كقوله لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر ولا ريب في عدم حمل مطلقه على المقيد، لعدم التنافي بينهما عرفا على - القول بعدم المفهوم والحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة مثلها ولكن يمكن ان يقال بأنه يأتي فيها ما ذكرناه في الصورة السابقة فتدبر هذه الصور تشترك في أن الوارد إلينا، ذات المطلق والمقيد بلا ذكر سبب واما إذا كان السبب مذكورا فلا يخلوا، اما ان يذكر في واحد منهما أو كليهما، و على الثاني، اما ان يتحد السببان مهية أو يختلفا كذلك وعلى جميع التقادير فالحكم فيهما اما ايجابي، أو غير ايجابي، أو مختلف، فهنا صور نشير إلى مهماتها (منها) ما إذا كان السبب مذكورا في كلا الدليلين وكان سبب كل، غير سبب الاخر مهية نحو قوله إن ظاهرت أعتق رقبة، وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة، فلا شك انه لا يحمل لعدم التنافي بينهما، لامكان وجوب عتق مطلق الرقبة لأجل سبب، و وجوب مقيدها لأجل بسبب آخر، (نعم) لو أعتق رقبة مؤمنة ففي كفايتها، عنهما أو عدم كفايتها كلام مر تحقيقه في مباحث تداخل المسببات والأسباب.
و (منها) ما إذا ذكر السبب في كل واحد أيضا ولكن سبب المطلق عين سبب المقيد مهية، فيحمل لاستكشاف العرف من وحدة السبب وحدة مسببه، و (منها)
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377