تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٨
المجال، واما المطلق فهو وقوع الطبيعة تمام الموضوع للحكم باعتبار كون المقنن عاقلا غير ناقض لغرضه في مقام اعطاء الدستور، وان شئت قلت: كون الطبيعة موضوعا للحكم بصرافتها واطلاقها من دون ان يقيد بوقت دون وقت أو بأمر دون أمر، فموضوع الحكم في العام هو افراد الطبيعة وفى المطلق هو نفسها بلا قيد ولم تكن الافراد بما هي موضوعا للحكم، وان شئت فاستوضح الفرق بين العام والمطلق من قوله سبحانه. (أوفوا بالعقود) وقوله عز وجل (أحل الله البيع) فان مفاد الأول هو التصريح بوجوب الوفاء بكل مصداق من العقد فمصب الحكم هو الافراد بآلية الجمع المحلى بالألف واللام مثلا، ومفاد الثاني بناء على الاطلاق وتمامية المقدمات، اثبات النفوذ والحلية لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، واما استكشاف صحة هذا الفرد الخارجي من البيع فإنما هو لأجل انطباق ما هو تمام الموضوع للحلية عليه من دون ان يتعرض نفس الدليل للكثرة وسيوافيك مزيد بيان لذلك عن قريب باذنه تعالى.
الثالث: ربما يقال: إن استفادة العموم في جميع المقامات يتوقف على اجراء مقدمات الحكمة لان الألفاظ المقيدة للعموم تابعة لمدخولها فإذا اخذ المدخول مطلقا يدل علي تمام افراده بنحو الاطلاق، وإذا اخذ مهملا أو مقيدا يدل على استيعابه كذلك، ومثلها " لا " النافية إذ هي موضوعة لنفى الطبيعة سواء كان مطلقة أو مهملة واحراز كونها نافية بصرافتها يحتاج إلى اجراء مقدمات الحكمة.
وفيه انه غير متين جدا لو أريد من اجراء المقدمات اثبات كون كل فرد موضوع للحكم لان الاحتياج إلى الاطلاق ومقدماته فيما إذا لم يكن في الكلام دلالة لفظية على أن كل واحد، موضوع للحكم حتى يثبت الاطلاق كون كل فرد موضوعا على مبنى القوم في باب الاطلاق، واما إذا توصل إليه المتكلم بالأدوات الموضوعة له فلا حاجة إليه، (وبعبارة - ثانية): ان موضوع الاطلاق هو الطبيعة وإذا جرت مقدماته يستكشف ان تمام الموضوع هي نفسها دون قيد معها، وموضوع العام هو افراد الطبيعة لا نفسها كما عرفت من قوله سبحانه
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377