تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
الغالب ولا يضر النادر، فللقول بجريان البراءة مجال، ولكنه خارج عن البحث، لان مآل البحث (ح) إلى الأقل والأكثر في نفس المأمور به، واما إذا قلنا بان الواجب هو تحصيل الطهور، ولكن وقع الشك في أن السبب هل هو نفس الغسل، أو هو مع اشتراط تقديم بعض الاجزاء كالرأس على غيره فلا محيص عن الاحتياط وإن كان المسبب تدريجي الحصول، فلو علمنا باشتراط صلاة الظهر بالطهارة وشككنا في حصوله بالغسلتان والمسحتان مطلقا أو مع شرط وكيفية خاصة، ودار الامر في المحصل (بالكسر) بين الأقل والأكثر فلا اشكال في عدم جريان البراءة من غير فرق بين كون العنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرج الحصول أو كونه دفعي الحصول، ولو علمنا بوجوب الطهور وشككنا في أن الحقيقة المتدرجة الوجود هل يحصل بمطلق الغسل أو بشرط آخر، كقصد الوجه مثلا أو غيره لزم الاحتياط وبالجملة فهذا التفصيل لا طائل تحته.
واليك تفصيلا آخر ذكره ذلك المحقق في كلامه وهو التفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلا لاجراء الأصول في أطراف العلم أو علة تامة فعلى القول بجريان الأصول في أطراف العلم ما لم يمنع عنه مانع فيمكن ان يقال: إن الامر البسيط و إن كان له وجود واحد، الا ان له اعداما على نحو العموم البدلي، بانعدام كل واحد من اجزاء سببه، و (عليه) فبما ان الامر بالشئ مقتض عن النهى عن ضد، العام أعني ترك المأمور به واعدامه باعدام سببه (فح) ترك المأمور به عن قبل ترك الأقل مما يعلم تفصيلا حرمته، وعلم استحقاق العقوبة عليه، واما تركه الناشئ من ترك المشكوك جزئيته، فلم يعلم حرمته لعدم العلم بافضاء تركه إلى تركه. هذا وقد أجاب عنه بما هو مذكور في كلامه.
وأنت خبير بان التقريب المذكور لا يسمن ولا يغنى من جوع لان ما هو المأمور به مبين، والاجمال انما هو في متعلقه ومحققه وقد قامت الحجة على الواضح المبين ويجب في دائرة الإطاعة العلم بالبرائة عما اشتغل الذمة به، فكيف يحكم العقل بالاكتفاء مع الشك في الحصول والسقوط و
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377