تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
بل التحقيق انه لم يدل دليل على تحصيل الأغراض الواقعية للمولى التي لم يقم عليها حجة، بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن العهدة بمقدار ما قام عليه الحجة وبما ان الحجة قامت على الأقل فلو كان الغرض حاصلا به فهو، والا ففوت الغرض مستند إلى قصور بيان المولى لعدم البيان، أو لعدم ايجاب التحفظ والاحتياط، بل لنا ان نقول إن الغرض يسقط بالأقل ويتبعه سقوط الامر، إذ لو لم يسقط به في نفس الامر لوجب على المولى الحكيم اما البيان أو جعل الاحتياط تحفظا على أغراضه والا يلزم التلاعب بالغرض ونقضه وهو قبيح على الحكيم وحيث انه لم يبينه، ولم يوجب الاحتياط نستكشف من ذلك قيام الغرض بالأقل وسقوطه به.
أضف إلى ذلك ان العلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه مجهول العنوان بحيث لا ينقدح في ذهن المكلف بعنوانه ابدا لا يكون منجزا فان تنجيزه متوقف على امكان الباعثية على أي تقدير، أي في أي طرف كان من الأطراف، فإذا كان بعضها مجهول العنوان لا يمكن البعث إليه، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نحتمل أن يكون للصلاة مثلا اجزاء لم تصل إلينا أصلا ونحتمل دخالته في سقوط الغرض، ومثل هذا العلم غير منجز أصلا لكون طرف العلم مجهول العنوان فلزوم العلم بسقوط الغرض الواقعي موجب لعدم العلم في مطلق التكاليف بسقوط الأوامر إذ ما من تكليف الا ويحتمل دخالة شئ في متعلقه دخيل في حصول الغرض لم يصل إلينا حتى يصح الاحتياط ويلزم منه سد باب الإطاعات فتحصل من ذلك عدم لزوم شئ على العبد الا الخروج عن عهدة ما قامت الحجة عليه سقط الغرض لبا أم لا نعم مع العلم بالغرض الملزم لابد من تحصيله كان أمر من المولى أم لا الاشكال الثامن هذا الاشكال يختص بالأوامر القربية ولا يجرى في التوصلية، وهو ان أمر الأقل دائر بين كونه نفسيا صالحا للتقرب وكونه غيريا مقدميا غير صالح له، وما حاله كذلك لا يمكن ان يتقرب به واما الأكثر، فالامر المتعلق به نفسي صالح للتقرب اما لكونه بنفسه هو المأمور به، أو كون المأمور به هو الأقل ولكنه يقصد التقرب بما هو واجب في الواقع فينطبق عليه على كل تقدير
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377