تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
أوقات معينة.
ومنها: ان بعض الروايات الصادرة عنهم (ع) يستفاد منها ان الأئمة الهداة قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالامام المفترض طاعته، بعد فوت امام قبله، ومعلوم ان الأصول الاعتقادية، لا يعتمد فيها بخبر الثقة، وهذا أيضا يؤيد عدم الاطلاق الفردي.
هذا وقد استدل القوم بآيات كثيرة، غير أن المهم ما عرفت الاستدلال على حجية قول الثقة بالاخبار قد استدل الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحر العاملي في كتاب القضاء من وسائله، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام وعلى القارئ الكريم، ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب، لعله يقف على أزيد مما وقف عليه غيره. ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرت الإشارة إليه غير مرة وهو انا لاحظنا ما وقفنا عليه من الاخبار واحدا بعد واحد، وامعنا النظر في مفادها فلم نجد فيها ما يدل على التأسيس وان الشارع قد جعل الخبر الواحد، أو قول الثقة حجة من عنده، بل يظهر من كثيرها، ان حجية خبر الثقة كان أمرا مسلما عندهم، وكانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها، وان فلانا هل يجوز الاخذ منه لوثاقته أو لا يجوز وان شئت قلت إن الاخبار في مقام بيان الصغرى، وهو تعيين الثقة وان فلانا ثقة أو غير ثقة واما الكبرى وهو حجية قول الثقة، فقد كانت أمرا ارتكازيا لهم وكان بناء العقلاء على العمل به وبذلك يظهر ان ما استدلوا به من الكتاب والسنة ما يدل بظاهرها على حجية قول الثقة، فهي محمولة على الامر العقلائي الدائر بينهم وكان المرمى امضاء عملهم لا تأسيس أمر لهم واما ما افاده المحقق الخراساني وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من أن لازم العلم اجمالا بتواترها الاجمالي وإن كان من الاخذ بأخص مضامين تلك الأخبار وهو حجية قول العدل الذي شهد اثنان من أهل الفن بعدالته، الا انه يوجد في تلك الأخبار خبر يكون جامعا لعامة الشرايط المحتملة، ويكون مفاده حجية قول مطلق الثقة،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377