تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
البحث في مقامين الأول في امكان قيامها مقامه ثبوتا بجميع أقسامه سواء كان طريقيا أو موضوعيا، وكان تمام الموضوع أو بعض الموضوع، كان التنزيل بجعل واحد أو بجعلين والثاني في وقوعه اثباتا وبحسب الدلالة.
اما الأول فالظاهر امكانه، ويستفاد من المحقق الخراساني الامتناع فيما إذا كان التنزيل بجعل واحد لوجهين.
الأول ما محصله ان الجعل الواحد، لا يمكن ان يتكفل تنزيل الظن منزلة القطع، وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو الكشف، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين أي اللحاظ الالى والاستقلالي، حيث لابد في كل تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه، مع أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع، آلى طريقي، وفى كونه بمنزلته في دخله في الموضوع، استقلالي موضوعي، والجمع بينهما محال ذاتا.
وأنت خبير بما فيه يظهر من التأمل فيما ذكرناه جوابا لما استشكله بعض أعاظم العصر في تصوير القطع الطريقي على نحو تمام الموضوع. وحاصله ان نظر القاطع والظان إلى المقطوع به وإن كان استقلاليا، والى قطعه وظنه آليا، الا ان الجاعل والمنزل، ليس نفس القاطع حتى يجتمع ما ادعاه من الامتناع، بل المنزل غير القاطع فان الشارع ينظر إلى قطع القاطع وظنه، ويلاحظ كل واحد استقلالا، واسميا وينزل كل واحد منزلة الأخرى، فكل واحد من القطع والظن، وإن كان ملحوظا في نظر القاطع والظان، على نحو آلية، الا انه في نظر الشارع والحاكم ملحوظ استقلالا، فالشارع يلاحظ ما هو ملحوظ آلى للغير عند التنزيل على نحو الاسمية و الاستقلال ويكون نظره إلى الواقع المقطوع به والمظنون بهذا القطع والظن، والى نفس القطع والظن، في عرض واحد بنحو الاستقلال، فما ذكره (قدس سره) من الامتناع من باب اشتباه اللاحظين، فان الحاكم المنزل للظن منزلة القطع، لم يكن نظره إلى القطع والظن آليا، بل نظره استقلالي قضاءا لحق التنزيل، كما أن نظره إلى المقطوع به والمظنون استقلالي.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377