البطلان عند الإخفات، كذلك مانعية الإخفات تقتضي ذلك عنده، فلافرق بين الشرطية والمانعية في عالم الجعل والثبوت في الأثر.
نعم هما يفترقان عند الشك، لأن الشرط لابد من إحرازه، ولا يكفي الشك في وجوده، بخلاف المانع، فإنه لا يلزم إحراز عدمه بناء على جريان أصالة عدم المانع.
ففي المثال لو شك المأموم في أن الإمام أجهر بالقراءة أو أخفت بها، فبناء على المانعية يجري الأصل ويتم صلاته معه، بناء على شرطية الجهر ليس له الإتمام معه، لعدم إحراز ما هو الشرط في صحة صلاته، فلزوم إحراز الشرط إنما هو من آثار نفس الشك في الشرطية، لاجعل الشرطية.
وحينئذ يقع الكلام في أن هذا المقدار من الأثر الذي اقتضاه الشك لا الجعل مما تجري فيه البراءة ويعمه حديث الرفع أو لا؟ بأن يقال: يلزم من جعل الشرطية ضيق وكلفة، للزوم إحراز الشرط، بخلاف جعل المانعية، ففي رفع الشرطية توسعة ومنة.
وفيه: أنه يعتبر في الرفع - مضافا إلى ذلك - أن يكون المرفوع من المجعولات الشرعية ولو تبعا، وخصوصية لزوم إحراز الشرط ليست بنفسها من المجعولات الشرعية ولا من لوازمها، بل هي من الآثار المترتبة على الشك فيما هو المجعول الشرعي، ومثل هذه الخصوصية لا يعمها حديث الرفع.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن الوجهين اللذين ذكرناهما في نجاسة الملاقي يشتركان في الأثر، لأنه يجب الاجتناب عن ملاقي النجس على كل تقدير،