الأبيض منهم " وشككنا في أن الخارج هو الأبيض الشديد أو أعم منه، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعام لوجوب إكرام الأبيض الناقص، لرجوعه إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى نفس العام، لا المخصص، لأنه ليس للكلام حينئذ إلا ظهور واحد، فمع إجمال القيد لا يعقل عدم السراية.
وثالثا: فرض كون مفهوم ذا مراتب، وشك في خروج بعض مراتبه من العام، خروج عن الشبهة المفهومية، لأن معناها أن المفهوم مجمل في مقام مفهوميته، فلا يعلم انطباقه على موضوع، مثل مفهوم الفاسق المردد بين كونه بمعنى مرتكب الكبائر أو الأعم، فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة، وأما لو علم أن مفهوما له مراتب، وشك في خروج بعض مراتبه بعد العلم بخروج بعضها، فهو خارج عن الشبهة المفهومية، وداخل في إجمال المراد بعد كون المفهوم مبينا.
وأما ما ذكر - أن التمسك بالإطلاق والعموم ليس مشروطا بإحراز إمكان الإطلاق [والعموم] وإلا لا نسد باب التمسك بهما، خصوصا على مذهب العدلية - ففيه: أنه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب وغيره، فإن في الشك في التقييد أو التخصيص في موارد أخر يكون الخطاب تاما متوجها إلى المكلف، ويكون الأصل العقلائي هو مطابقة الإرادة الاستعمالية للجذية، ثم إذا شك في التقييد أو التخصيص تكون أصالة الإطلاق أو العموم محكمة.
وكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمرية مما يغفل عنه العامة،