باعثيته نحو الموضوع الغير المحقق، فهو حق، لكن لا يلزم أن يكون الحكم مشروطا، بل يكون فعليا بالنسبة إلى موضوعه، وهو العنوان المأخوذ للموضوعية، لكن كما لا يدعو حكم إلا إلى متعلقه لا يدعو إلا إلى موضوعه، فكما لا يدعو وجوب إكرام العالم إلا إلى عنوان الإكرام، كذلك لا يدعو إلا إلى إكرام العالم، فلا معنى لدعوته إلى من ليس بعالم، كما لا معنى لأن يدعو إلى ما ليس بإكرام، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون الوجوب بالنسبة إلى الإكرام أو إلى العالم مشروطا.
وبالجملة: فرق بين اشتراط الحكم بأمر وبين عدم تحقق موضوع الحكم.
وإن كان المراد أنه بعد تحقق الموضوع إذا لم يعلم المكلف به لا تكون الكبرى حجة عليه، ولا يمكن للمولى الاحتجاج على العبد بالحكم المتعلق بالكبرى الكلية، فذلك حق لامرية فيه، ولكن ليس هذا معنى عدم فعلية الحكم، فإن الظاهر أن مرادهم من الفعلية واللا فعلية أن تتغير إرادة المولى، وتكون قبل علم المكلف بالموضوع أو قبل تحققه خارجا معلقة على شئ، ويكون حكمه إنشائيا، وبعد تحققه وعلم المكلف به تغير إرادته، ويصير الحكم الإنشائي فعليا، والمشروط منجزا. ولازم ذلك أن تتغير إرادة المولى وحكمه في كل آن بالنسبة إلى حالات المكلفين من حصول الشرائط العامة وعدم حصولها. وهذا ضروري البطلان.
نعم، ما هو المعقول من الإنشائية والفعلية هو أن الأحكام قد تصدر من الموالي العرفية أو الحقيقية على نعت القانونية وضرب القاعدة، وأحالوا