ولشيخنا في المسالك (1) والروضة (2) تفصيل، لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة.
وللمختلف (3) والتنقيح (4) تفصيل آخر، وهو كالحلي (5)، إلا في النذر المعين فيركب عند العجز، وهو كما عدا القولين الأولين خارج عن النصوص، بل الأصول ما عدا الأول منها، لموافقته الأصول وإن خالفت النصوص.
ولولاها لكان المصير إليه متعينا، بل يمكن المصير إليه معها أيضا، بناء على عدم صراحتها في نذر الحج ماشيا، يعني نذر الحج مع المشي مشروطا أحدهما بالآخر، كما هو ظاهر فرضنا.
لأن مورد الصحيحين (6) منها نذر المشي إلى بيت الله، وهو لا يستلزم نذر الحج، فلعل إيجابه إنما هو لوجوبه عليه مضيقا سابقا بالاستطاعة ونحوها.
وما عداهما وإن ورد بلفظ الفرض، إلا أنه مع ضعف بعضها يحتمل أن يكون المراد منها نذر المشي خاصة، منضما إلى الحج الواجب مضيقا سابقا، كما هو مورد الصحيحين.
وحينئذ فلا تعلق لها بمسألتنا إلا من حيث الاطلاق أو العموم.
وفي تخصيص الأصول (7) بمجردها إشكال، مع إمكان العكس بصرفهما