ويستأنس لهذا الجمع بأن في الصحاح السابقة ما لا يقبل الجمع الأول، إلا بتكلف بعيد، كالصحيح: أنه - عليه السلام - صلى ركعتين وعقد في مسجد الشجرة، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل قبل أن يلبي منه (1).
وقريب منه النصوص الآتية.
وثانيا: ملاحظة كلام الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الأخبار الأخيرة حيث قال: والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى.
والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى عنه صفوان هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث المتقدمة، وقال: هي عندنا مستفيضة.
عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين، وقال: الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج، ولم يقولا:
صلى وعقد الاحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال: الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب.
وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال: فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم