بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٧ - الصفحة ١٣٩
لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا، ولو كان متعلقا بالأكثر، فلو كان
____________________
يريد مقدمته، أو قلنا بوجوب مقدمة الواجب عقلا فقط لارشاد العقل إلى لزوم الاتيان بالمقدمة لتوقف الواجب النفسي عليها، ومع حكم العقل بلزوم اتيانها لا داعي إلى طلبها شرعا، فإنه على كل حال يلزم الاتيان بالمقدمة لمقدميتها اما شرعا أو عقلا، فللأقل وجوب على كل حال اما نفسي أو غيري بحكم الشرع أو بحكم العقل، ومع تنجز الحكم الفعلي في الأقل قطعا ينحل العلم الاجمالي به فلا يكون منجزا في الزايد، وعلى هذا لا يجب الاحتياط عقلا باتيان الأكثر، لشغل الذمة اليقيني بالأقل والشك البدوي في الأكثر، فليس لنا شغل ذمة يقيني مردد بين الأقل والأكثر يستدعي الفراغ اليقيني باتيان الأكثر. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وتوهم انحلاله)) أي انحلال العلم الاجمالي ((إلى العلم)) التفصيلي ((بوجوب الأقل تفصيلا والشك في وجوب الأكثر بدوا)) والوجه في دعوى هذا الانحلال ما أشار بقوله: ((ضرورة لزوم الاتيان بالأقل)) اما ((لنفسه شرعا)) فيما إذا كان في الواقع هو تمام المطلوب ((أو)) يلزم الاتيان به ((لغيره كذلك)) أي شرعا فيما إذا قلنا بوجوب المقدمة شرعا فيما إذا كان المطلوب في الواقع هو الأكثر، فان الأقل يكون مقدمة له فيجب شرعا بالوجوب الغيري ((أو)) كان الأقل واجبا ((عقلا)) فقط فيما إذا قلنا بالوجوب العقلي في مقدمة الواجب دون الوجوب الشرعي ((ومعه)) أي ومع وجوب الأقل تفصيلا ولزوم الاتيان به اما لنفسه أو لغيره ينحل العلم الاجمالي و ((لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر)) أي لا يكون لنا علم اجمالي منجزا في الأكثر لو كان الأكثر هو تمام المطلوب، لما عرفت من أن العلم الاجمالي المنجز في جميع أطرافه لابد وأن يكون نسبته إلى جميع أطرافه على حد سواءا، ومع رجوعه إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الأكثر لا يكون لنا علم متساوي النسبة إلى جميع أطرافه.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تنبيهات البراءة: الأول اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي 1
2 أصالة عدم التذكية 3
3 جريان اصالة عدم التذكية إذا شك فيها وصور المسألة 6
4 صور الشك في التذكية بالشبهة الموضوعية 13
5 الثاني: حسن الاحتياط شرعا وعقلا 15
6 إشكال جريان الاحتياط في العبادات 16
7 الجواب عن الاشكال باستكشاف الأمر بالاحتياط لما ومناقشة المصنف (قده) فيه 18
8 الجواب عن الاشكال بترتب الثواب على الاحتياط 21
9 جواب الشيخ الأعظم (قده) عن الاشكال 23
10 ايراد المصنف (قده) على جواب الشيخ الأعظم (قده) 24
11 مختار المصنف (قده) في دفع الاشكال 27
12 الجواب الخامس في دفع الإشكال بأخبار من بلغ 33
13 المستفاد من دلالة أخبار من بلغ 37
14 الثالث: جريان البراءة وعدمها في الشبهة الموضوعية التحريمية 49
15 أنحاء تعلق النهي بالطبيعة 50
16 الرابع: حسن الاحتياط ما لم يلزم منه اختلال النظام 57
17 دوران الأمر بين المحذورين 60
18 الوجوه والأقوال في المسألة 60
19 مختار المصنف (قده) في المسألة 61
20 الموانع المتوهمة عن شمول دليل الإباحة للمقام 62
21 عدم تأتي الوجوه كلها إلا على التوصليين أو كان أحدهما المردد تعبديا 72
22 استقلال العقل بالتخيير بما لم يكن ترجيح في أحدهما 75
23 دفع وهم ترجيح احتمال الحرمة لأولوية دفع المفسدة 78
24 أصالة الاحتياط 80
25 المقام الأول: دوران الأمر بين المتباينين 81
26 الأقوال في العلم الاجمالي خمسة 81
27 منجزية العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي من جميع الجهات 84
28 الفرق بين العلم التفصيلي والاجمالي 88
29 منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات 97
30 تنبيهات: الأول: الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الاجمالي 99
31 الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف 112
32 الضابط في ما هو داخل في محل الابتلاء مما هو خارج عنه 115
33 المرجع عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء 118
34 الثالث: الشبهة غير المحصورة 120
35 الرابع: ملاقي بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي 125
36 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقى دون الملاقي 130
37 وجوب الاجتناب عن خصوص الملاقي دون الملاقى 132
38 وجوب الاجتناب عن الملاقي والملاقى معا 135
39 المقام الثاني: في الأقل والأكثر الارتباطيين 136
40 الأقوال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين 137
41 فساد توهم انحلال العلم الاجمالي 138
42 مانع عدم الانحلال من ناحية الغرض 144
43 الجواب عنه بوجوه ثلاثة 151
44 تعريض المصنف (قده) بالوجوه الثلاثة 154
45 انحلال العلم الاجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة الشرعية 170
46 جريان البراءة في الجزئية بلحاظ منشأ الانتزاع 174
47 تنبيهات: الأول: الدوران بين المطلق والمقيد والعام والخاص 179
48 جريان البراءة الشرعية في المطلق والمشروط دون الخاص والعام 184
49 الثاني: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال النسيان 187
50 اشكال الشيخ الأعظم (قده) في امكان رفع الجزئية أو الشرطية واقعا في خصوص الناسي، وجواب المصنف (قده) عنه 191
51 الثالث: الشك في اشتراط عدم الزيادة 194
52 اثبات صحة العبادة مع الزيادة باستصحاب الصحة 205
53 الرابع: الشك في اطلاق الجزء أو الشرط لحال العجز 209
54 استصحاب وجوب الباقي الفاقد للجزء المتعذر 214
55 الاخبار التي ادعي دلالتها على وجوب الباقي بعد التعذر 219
56 قاعدة الميسور 235
57 تذنيب: دوران الأمر بين الجزئية والمانعية ونحوهما 243
58 خاتمة: شرائط الأصول العملية 245
59 حسن الاحتياط المستلزم للتكرار 245
60 اشتراط البراءة العقلية بالفحص 248
61 الاستدلال بالاجماع والعقل بوجوب الفحص بالبراءة النقلية 250
62 استدلال المصنف (قده) بالكتاب والسنة على اعتبار الفحص 254
63 اعتبار الفحص بالتخيير العقلي 257
64 في تبعة ترك الفحص وترك التعلم 258
65 في احكام ترك الفحص 271
66 شرطان آخران لأصل البراءة 290
67 قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) 296
68 جهات البحث في القاعدة اربع 296
69 المراد من لفظة: الضرر، والضرار، و (لا) 300
70 احتمالات أربعة للفظة (لا) 304
71 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الأولية 315
72 نسبة القاعدة مع أدلة الاحكام الثانوية 326
73 تعارض الضررين 328
74 فصل: في الاستصحاب 334
75 تعريف الاستصحاب 334
76 الاستصحاب مسألة أصولية 342
77 تقوم الاستصحاب بأمرين: اليقين السابق، والشك اللاحق 346
78 اعتبار وحدة القضيتين 347
79 توهم عدم جريان الاستصحاب مع اتحاد القضيتين والجواب عنه 348
80 اشكال حصول اتحاد القضيتين في استصحاب الأحكام الشرعية 349
81 الإشارة إلى رد ما ذكره الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل 352
82 اتحاد القضيتين بنظر العرف 354
83 دفع ما يدعى من التفصيل بين كون الحكم عقليا فلا يجري الاستصحاب وبين النقلي فيجري 359
84 استصحاب ما يثبت بالملازمة 361
85 أدلة حجية الاستصحاب 369
86 الوجه الأول: بناء العقلاء 369
87 المنع من الاستدلال ببناء العقلاء 370
88 الوجه الثاني: حجية الاستصحاب من باب الظن 375
89 الوجه الثالث: الاجماع 377
90 الوجه الرابع: الاخبار 379
91 الخبر الأول: الاستدلال بصحيحة زرارة في الشك في الوضوء 379
92 ضعف دعوى اختصاص الاستصحاب المستفاد من الصحيحة بباب الوضوء 387
93 الاستدلال على مختار المصنف (قده) وهو حجية الاستصحاب مطلقا 392
94 سؤال وجواب في المقام 402
95 التعريض بالشيخ الأعظم (قده) 406
96 شمول الاستصحاب لكل من الشبهة الحكمية والموضوعية 413