في المختلف (1) وشيخنا في المسالك (2) والروضة (3) والمحقق الثاني (4) وكثير، وعن التذكرة (5) والمنتهى (6) أنه مذهب الأكثر.
ولعله الأظهر للأصل، وظاهر الخبر المروي في الفقيه (7) والتهذيب (8): قلت له عليه السلام: رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء - إلى أن قال -: قلت له: فالصيام، قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه، وإن كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه.
وقريب منه الصحيحة (9) الأولى على احتمال لا يخلو عن قرب (10). وضعف السند مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية (11)، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه في الانتصار (12)، ونفى الخلاف عنه في الغنية (13).
وأقلهما - إن لم نقل بكونهما حجة مستقلة - إفادة الشهرة العظيمة القديمة بلا شبهة، فيجبر بها، مضافا إلى ما مر ضعف الرواية.