خلافه إجماعيا، وكذا المرتضى (1) في كتابه الذي مضى، لكن على التفصيل الذي قدمنا.
وكذلك الأولى، فإن الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة مصرحة بثبوت القضاء، وإن اختلفت في الدلالة على ثبوته ووجوبه في الجملة، أو مطلقا، ومع ذلك فهي مخالفة لما عليه جمهور العامة، كما صرح به جماعة. ولا معارض لها عدا الصحيح المروي في التهذيبين (2).
وفيه إن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه، لكنه مروي في الكافي والفقيه بمتن مغاير وهو قوله:
(إن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، وإن لم يكن له مال صام عنه وليه) (3).
والطريق في الأول وإن ضعف، إلا أنه في الثاني موثق كالصحيح بأبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه، وهذا المتن مغاير لما ذكره، وإن وافقه في الجملة، لكنها غير كافية.
وكيف كان، فمثل هذه الرواية يشكل أن يعترض بها ما اشتهر بين الطائفة المستند إلى الاجماعات المحكية (4)، وجملة () من الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة على وجوب القضاء على الولي مطلقا، من غير تفصيل بين ما