وأما ما في الآخر ليقض ما فاته (1)، فمع ضعف سنده - وشذوذه، وعدم مقاومته، لمعارضته بوجه - محتمل للحمل على الاستحباب، أو على كون الفوت بعد الاسلام.
وأما الاغماء فقد اختلف فيه الأصحاب - بعد اتفاقهم - على ثبوته فيه في الجملة، والأظهر ثبوته فيه مطلقا، لفحوى ما مر في الصلاة، وعدم وجوب قضائها عليه، فهنا أولى، كما لا يخفى، مع عدم قائل بالفرق بينهما، كما صرح به في المختلف (2)، مضافا إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص (3) وفيها الصحاح وغيرها.
وعلى هذا الحلي (4) والشيخ في جمله (5) من كتبه، وابن حمزة (6)، وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (7).
خلافا للشيخين (8) والقاضي (9) والمرتضى (10) فيقضي إن لم يثبت النية