إجماعا كما في المنتهى (١) ولقوله تعالى: ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ (2)، وللنبوي إذا أتى بصدقة، قال: اللهم صل على أبي فلان (3).
ويكون ذلك (استحبابا على الأظهر) وفاقا للأكثر بل لا خلاف فيه يظهر إلا من الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة (4) والماتن في المعتبر (5) والفاضل في الارشاد (6)، والشهيد في الدروس (7).
وقد رجعوا عنه إلى الاستحباب في الكتاب، وكتاب قسمة الصدقات من الخلاف (8) والمبسوط (9) والمختلف (10) واللمعة (11)، ولعله للأصل، وعدم صراحة الآية في كون الصلاة المأمور بها لأجل أداء الزكاة وبعد قبضها، بل لا يبعد دعوى عدم ظهورها فيه أيضا.
والرواية - بعد الاغماض عن سندها - غير دالة على الوجوب، كما لا يخفى.
هذا وينبغي القطع بعدم الوجوب بالنسبة إلى الفقيه والفقير، أما الثاني:
فلدعوى الاجماع على عدم الوجوب فيه صريحا في الروضة (12)، وغيرها، وأما