ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز وجل، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الإمام (1).
ومنها: أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف، فعلى الإمام أن يقضيه، وإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول:
" إنما الصدقات ". الآية، فهو من سهم الغارمين (2).
ومنها: في تفسيرهم هم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله تعالى من غير اسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم، ويفكهم من مال الصدقات (3).
وقريب منها المروي عن قرب الإسناد (4).
وفي الصحيح: عن رجل عارف فاضل توفي وترك دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قالة: نعم (5).
وضعف ما عداه مجبور بعمل الطائفة، بل إجماع المسلمين كافة في المدين في غير معصية كما في صريح المنتهى (6)، وظاهر المبسوط (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9).