____________________
تكون داعية إلى وجوبه، ولأجل ذلك اختلفت في الاحكام، فالأولى يجب تحصيلها لو كان الأثر إلزاميا، والثانية لا يجب تحصيلها، ويكون الشك في الأولى مانعا من التمسك بالاطلاق لأنها بحكم نفس الموضوع فكما يكون الشك فيه مانعا عن التمسك به يكون الشك فيها كذلك، ولا يكون الشك في الثانية كذلك بل الاطلاق رافع له، والصحة في المقام من قبيل الثانية لا الأولى إذ منشأ انتزاعها نفس المأمور به واقعا لا أمر زائد عليه حتى تؤخذ قيدا فيه (قوله: في البرء) متعلق بقوله: يظهر (قوله: لاخلاله) متعلق بقوله: فساد (قوله: على الأعم) متعلق بالبرء (قوله، من أن ثمرة) الأولى اسقاط لفظ (ثمرة) فان ثمرة المسألة الأصولية نفس الحكم المستنبط لا وقوع المسألة في طريق استنباطه (قوله: واقعة في طريق) الشك في الحكم الشرعي تارة يكون ناشئا عن عدم الدليل أو اجماله أو تعارض الدليلين، ولابد أن يكون الحكم كليا مثل الشك في حرمة التتن ووجوب الاستعاذة (وأخرى) يكون ناشئا من اشتباه الموضوع الخارجي ولا بد أن يكون جزئيا لجزئية موضوعه مثل الشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر والمسائل الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط القسم الأول - كما تقدمت الإشارة إليه في تعريف علم الأصول - أما ما يتوقف على استنباط القسم الثاني فليس من مسائل الأصول، والحكم المشكوك في المثال من قبيل الثاني لان الشك فيه ناشئ عن الشك في كون إعطاء الدرهم للمصلي المذكور، وفاء بالنذر وعدمه، إذ على الأول لا يجب اعطاء شئ على الناذر، وعلى الثاني يجب عليه اعطاء درهم، فما يتوقف عليه استنباط الحكم المذكور ليس من مسائل الأصول وإلا كان البحث عن أكثر