نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
يزول بأدنى تأمل وتدبر.
ومنها: ما يكون أنس الذهن بمرتبة يوجب الشك المستقر بنحو لا يزول بالتأمل والتدبر أيضا، كما في القدر المتيقن.
ومنها: ما يكون أنس الذهن بمثابة يكون كالتقيد اللفظي، فهذه مراتب ثلاثة:
فالمرتبة الأولى: منها هي المعبر عنها بالتشكيك البدوي وهي لا توجب شيئا ولا تمنع عن الاخذ بالاطلاق.
والثانية: هي المضرة الاجمالية فتمنع عن الاخذ بالاطلاق خاصة كما في القدر المتيقن في مقام التخاطب.
والثالثة: هي المعبر عنها بمبين العدم، باعتبار اقتضائها لتحديد دائرة المطلوب وتقيده بالخصوصية الموجبة لصلاحيته للمعارضة مع ما في القبال من مطلق آخر، فيفترق حينئذ هذه المرتبة مع المرتبة السابقة وهي المضرة الاجمالية، من حيث عدم اقتضاء المضر الاجمالي الا مجرد الاضرار بالاطلاق والمنع عن التمسك به، بخلاف هذه المرتبة، فإنها مضافا إلى منعها عن الاطلاق توجب تحديد دائرة المراد و المطلوب وتقيده بالخصوصية كالتقييدات اللفظية.
ثم إن الانصراف إلى الخصوصية أيضا تارة يكون على الاطلاق من دون اختصاصه بحال دون حال، وأخرى يكون مخصوصا بحال دون حال آخر كحال الاختيار والاضطرار وغير ذلك، كما لو كان من عادة المولى مثلا أكل البطيخ في الحضر وأكل ماء اللحم في السفر، فان المنصرف من امره حينئذ بإحضار الطعام في حضره شئ وفي سفره شئ آخر، لا انه كان المنصرف إليه شيئا واحدا في جميع تلك الأحوال.
ومن ذلك أيضا انصراف وضع اليد مثلا على الأرض، حيث إن المنصرف منه في حال الاختيار والتمكن ربما كان هو الوضع بباطن الكف لا بظاهرها، وفي حال الاضطرار وعدم التمكن من وضع باطن الكف كان المنصرف منه الوضع بظاهر الكف، ومع عدم التمكن من ذلك هو الوضع بالساعد، وهكذا، كل ذلك بملاحظة ما هو قضية الجبلة والفطرة من وضع الانسان باطن كفيه على الأرض في حال القدرة في مقام الوصول إلى مقاصده، وبظاهرهما عند العجز وعدم التمكن من ذلك، وبالساعدين عند العجز من ذلك أيضا.
وعليه فلا بأس بالتمسك بإطلاقات أو أمر المسح باليد في وجوب المسح بظاهر الكفين مع
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الأكل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»