نهاية الأفكار - تقرير بحث آقا ضياء ، للبروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
على المسلكين المزبورين يلزم القول بجواز الدخول في الصلاة مع ذلك الوضوء حتى بعد انكشاف نجاسة الماء، وكذا نظائر ذلك، مع أن ذلك كما ترى لا يمكن الالتزام به لاستلزامه تأسيس فقه جديد. وحينئذ كان مثل هذه التوالي الفاسدة مما يكشف بها كشفا قطعيا عن بطلان الوجهين الأولين ومعه يتعين الوجه الأخير، فإنه على هذا المسلك لا يكاد يتوجه شئ من تلك المحاذير، لأن الماء المزبور على هذا المسلك انما كان محكوما بالطهارة تعبدا وتنزيلا، وحينئذ فبانكشاف الخلاف يرتفع التعبد بالطهارة من حينه وبعد ارتفاعه يبقى دليل شرطية الطهارة الواقعية على حاله، فيقتضى هذا الدليل بطلان الوضوء المزبور وعدم طهارة الثوب المزبور، كما يقتضى أيضا وجوب إعادة الصلاة المأتية بذلك الوضوء وفي ذلك الثوب.
هذا كله مضافا إلى ما يرد على الوجه الأول أيضا إذ نقول فيه مضافا إلى ما فيه من مخالفته لظاهر الأدلة من الاختصاص بالطهارة الواقعية انه من المستحيل أيضا إرادة الطهارة الواقعية والظاهرية من لفظ واحد في نحو قوله: كل ثوب غسل بماء طاهر فقد طهر و وجهه يظهر بعد ملاحظة طولية المحكيين وهما الحكمان في كون أحدهما في رتبة متأخرة عن الشك بالآخر الموجب لعدم إمكان اجتماعهما في لحاظ واحد وامتناع حكاية قوله (طاهر) عنهما، إذ حينئذ في حكايته عن الطهارة الواقعية لم يلحظ إلا نفس الحكم الواقعي بخلافه في حكايته عن الطهارة الظاهرية فإنها باعتبار كونها في رتبة متأخرة عن الشك بالواقع يحتاج إلى لحاظ الواقع و لحاظ الشك به أيضا وهو كما ترى ولعل هو السر أيضا في عدم ذهابهم إلى استفادة التعميم من الأدلة المتكفلة لكبرى الأثر كما لا يخفى.
بقي أمور لم يتعرض لها الأستاذ دام ظله الأول:
لا إشكال في عدم جريان هذا النزاع في موارد القطع بالامر مع انكشاف الخلاف بعده، ووجهه واضح، من جهة أنه حينئذ لا أمر شرعي في البين حتى يجري فيه النزاع المزبور، بل وانما هو أمر زعمي تخيلي من المكلف ومعه كان الامر الواقعي باقيا على حاله بلا موافقة فيجب الإعادة حينئذ إطاعة للامر الواقعي. نعم لو كان القطع مأخوذا شرعا بنحو الموضوعية كما في ذوي الأعذار بناء على جواز البدار لهم بمجرد القطع ببقاء العذر إلى آخر الوقت يدخل في محل البحث فيجري فيه النزاع المزبور من حيث الأجزاء وعدمه بعد انكشاف الخلاف.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 » »»