والثالث: إن التمتع أفضل.
مسألة 35: دم التمتع نسك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (1).
وقال الشافعي: هو دم جبران (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعال: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خيرا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " (3).
فأخبر أنها من الشعائر، وأمرنا بالأكل، فلو كان دم جبران لما أمرنا بالأكل منها.
مسألة 36: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فإن أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم.
وقال جميع الفقهاء يسقط عنه الدم (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فيه خلاف.
مسألة 37: من أحرم بالحج ودخل مكة، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة، ويتمتع بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا إن هذا منسوخ (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي رويناها (6).