منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
واختصاص لا تعاد في مورد المعارضة بغير الأركان (فيكون) لا تعاد مقدما عليها لعين ما قلنا في وجه تقديمه على الرواية الأولى طابق النعل بالنعل والقذة بالقذة (نعم) يبقى الكلام في قوله عليه السلام تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة) بناء على دلالتها على عدم بطلان الصلاة بكل زيادة ونقيصة سواء كان في الأركان أو غيرها فيكون معارضا لحديث لا تعاد بالنسبة إلى عقد المستثنى لا المستثنى منه والنسبة أيضا بينهما عموم من وجه (وذلك) لان عقد المستثنى من حديث لا تعاد عام من حيث شموله للزيادة والنقيصة و الرواية عام من حيث شمولها للاركان وغير الأركان فيكون الامر كما تقدم في الصورتين المتقدمتين بلا تفاوت أصلا والنتيجة هو بطلان للسهو الصلاة بالزيادة السهوية في خصوص الأركان وأما في غير الأركان فلا تكون وغيره كالجهل البسيط موجبة للبطلان و أما الزيادة العمدية فتوجب البطلان مطلقا.
التنبيه الثاني إذا تعذر وجود جز أو شرط أو عدم مانع بواسطة الاضطرار أو أحد الاعذار الاخر بمعنى أنه اضطر إلى ترك جز من أجزاء الواجب أو ترك شرط من شرائطه أو اضطر إلى وجود مانع أو أكره مثلا إلى ترك ما لوجوده دخل في الواجب أو إلى فعل ما لعدمه دخل فيه (فهل) مقتضى القواعد الأولية سقوط الوجوب والتكليف عن البقية لعدم قدرته على المجموع وعدم تكليف آخر متعلق بالبقية أم لا؟ بل الذي يسقط في تلك الحال هي الجزئية أو الشرطية أو المانعية (وبعبارة أخرى) ليست الجزئية والشرطية والمانعية مطلقة بل الأولان مختصة بحال التمكن من الاتيان والأخير مجال التمكن من الترك فهاهنا مقامان:
المقام الأول من حيث القواعد الأولية أي الاطلاقات وقد تقدم في الامر الأول الصور الأربعة أي دليل ما له دخل في الواجب وجودا أو عدما إن كان له إطلاق من حيث التمكن منه وعدمه فيدل على
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»