منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩
أن تكون الكاشفية الناقصة الموجودة في الظن تكوينا لمصلحة موجودة فيها تؤخذ موضوعا، فلا فرق في إمكان جعله موضوعا بين الظن المعتبر وغير المعتبر، وإنما هو تابع لوجود المصلحة وعدمها.
وأما الثمانية التي هي عبارة عن أخذ الظن في موضوع حكم يضاد متعلقه إذا كان المتعلق حكما شرعيا وضعيا أو تكليفيا بأن يؤخذ تمام الموضوع أو جزئه على وجه الطريقية أو الصفتية كان الظن المأخوذ معتبرا أو غير معتبر (فالظاهر) انه غير ممكن أيضا في جميع الأقسام الثمانية، لأنه يلزم اجتماع الضدين في صورة مصادفة الظن في حاق الواقع، إذ لا يمكن عادة أن يكون جميع الظنون في هذا القسم مخالفا للواقع دائما، ولزوم المحال في مورد واحد يكفي لبطلان الملزوم أي أخذ الظن في موضوع حكم يضاد الحكم الذي هو متعلقه (هذا مضافا) إلى لزوم الظن باجتماع الضدين دائما في نظر الظان، ومعلوم أن الظن باجتماع الضدين في الاستحالة كالقطع به وهذا محذور آخر مستقل دائمي.
وأما الثمانية التي هي عبارة عن أخذ الظن في موضوع حكم يماثل الحكم الذي هو متعلقه بأن يؤخذ تمام الموضوع له أو جزئه على جهة الوصفية أو الطريقية معتبر أو غير معتبر، فأربعة من هذه الثمانية - و هي ما كان المأخوذ ظنا معتبرا سواء كان تمام الموضوع أو جزئه وسواء كان على وجه الطريقية أو الصفتية - لا يمكن لأنه بعد أن فرضنا أن الظن الذي تعلق بذلك الحكم معتبر وطريق محرز لمتعلقه أي ذلك الحكم فجعل مماثلة لغو لوصول الجعل الأولى إليه حسب الفرض فلو كان المكلف أهلا لان ينبعث من أمر المولى فقد وصل إليه فلينبعث وإذا ليس أهلا للانبعاث فالجعل الثاني والثالث أيضا هكذا و لا ثمرة فيه (إن قلت) أي مانع في أن يكون الجعل الثاني تأكيدا للأول كما أنه لو نذر واجبا بعد انعقاد النذر يتأكد ذلك
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»