منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
دليل الاعتبار حاكما على ذلك الدليل الذي يدل على أن العلم تمام الموضوع أو بعضه بما هو محرز وطريق لان دليل الاعتبار يوسع ما أخذ الموضوع في لسان ذلك الدليل كما أن قوله عليه السلام (الطواف بالبيت صلاة) يوسع الصلاة تعبدا (ان قلت) فعلى هذا يكون ورودا أو حكومة واقعية لأنه (ان كانت) التوسعة توسعة حقيقية تكوينية بمعنى ان الشارع يخلق فردا آخر من المحرز والطريق حقيقة فهذا هو الورود غاية الامر بالتوسعة لا بالتضييق لأنه بناء على هذا توسع الموضوع حقيقتا وتكوينا غاية الامر برعاية الجعل الشرعي (وان كانت) توسعة تعبدية فهذه تكون حكومة واقعية لا ظاهرية لان مرجع هذه التوسعة التعبدية إلى جعل الامارة منزلة القطع بما هو طريق ومحرز في ترتيب آثاره عليها (قلنا) لا شك في أن هذه التوسعة ليست توسعة حقيقية تكوينية وإلا لكانت الامارة علما حقيقيا واحتمال الخلاف فيها موجود بالوجدان، بل طريقيته بجعل واعتبار شرعي إحداثا أو إمضاء ومع ذلك ليس مرجعه إلى تنزيل الامارة منزلة القطع بما هو طريق كما توهم، بل للشارع وكذلك للعقلا أن يعتبروا الطريق الناقص طريقا تاما بالمعنى الذي ذكرناه لتتميم الكشف وشرحناه مفصلا (ولا شك) في أن مثل هذا الجعل ليس إلا جعلا إثباتيا لا ثبوتيا بمعنى أن طريقية الامارة المجعولة ليس مثل طريقية القطع بل طريقيته حيث أنه مجعول في عالم الاعتبار تابعة لكيفية الجعل، ومعلوم أن اعتبار الطريقية في مثل هذه الاشياء ما دام لم ينكشف الخلاف وأما إذا انكشف الخلاف يظهر أنه ما كان طريقا بل كان سرابا بقيعة يحسبه الضم آن ماء (ان قلت) أن القطع أيضا كذلك إذا تبين خطأه فهو جهل مركب وليس بطريق (قلنا) ان طريقية القطع وكاشفيته لمتعلقه ذاتي وليس جعليا حتى يتبع كيفية الجعل بخلاف الامارات فإنها تتبع كيفية الجعل ومعلوم ان جعل الطريقية والكاشفية
(٢٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»