منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
الذي هو الأكثر مقطوع الحرمة تفصيلا وأما الأقل أي ترجيع الصوت بلا طرب مشكوك والمناط في الاستقلالية والارتباطية هو تعدد التكليف والغرض ووحدتهما ففي الاستقلالي هما متعددان على تقدير وجوب الأكثر لوجود تكليف مستقل بوجوب مقدار الأقل من الدين وتكليف مستقل آخر بأداء الزائد على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر وأما في الارتباطي فتكليف واحد متعلق بالأكثر و غرض واحد فيما إذا كان الواجب هو الأكثر كالصلاة مثلا (وبعبارة أخرى) في الاستقلالي لو كان الأكثر واجبا ينحل التكليف إلى تكليفين أحدهما متعلق بالأقل والاخر بالزائد ولذلك لكل واحد منهما امتثال يخصه (ولكن) بناء على هذا في الارتباطي في الشبهة التحريمية يجب أن يكون المتيقن هو الأقل لدوران الامر بين أن يكون حراما مستقلا لو كان هو الحرام الواقعي أو حراما ضمنيا لو كان الأكثر هو الحرام الواقعي فتجري البراءة في الأكثر فجريان البراءة في الأقل لا وجه له ولكنهم لا يقولون به. ووجهه ان الحرام لو كان هو الأكثر بوجوده الجمعي (الثاني) الشك بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات والظاهر عدم جريان البراءة فيها عن الأكثر مطلقا سواء كانت عقلية أو عادية أو شرعية (أما في الأسباب) العقلية والعادية فواضح لما قلنا فيما تقدم في حديث الرفع أن جريانها منوط بأمرين كلاهما مفقود في المقام (الأول) أن يكون من المجعولات الشرعية أو كان موضوعا لاثر شرعي حتى يكون قابلا للرفع التشريعي (الثاني) أن يكون في رفعه امتنان أما (أولا) السببية فيها ليست من المجعولات الشرعية وعلى فرض أنه كذلك ليس لرفعها امتنان لان رفعها عن الأكثر لا يثبت سببية الأقل فمعنى رفع السببية عن الأكثر بقاء الحكم الشرعي بلا سبب وأي امتنان في هذا وأيضا التكليف قطعي مثلا يجب قطعا عليه أن يذكي هذا الحيوان فإذا شك في سببية الأقل
(٣٠٣)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»