منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
القدرة العقلية فضلا عن العادية (وأما بناء) على مسلك شيخنا الأعظم الأنصاري فيرجع إلى الشك في بيانية العلم الاجمالي ومنجزيته و في مثله المرجع البراءة (وأما بناء) على مسلك أستاذنا المحقق فيرجع إلى الشك في جعل البدل وفي مثله المرجع هو الاحتياط (و أما بناء) على ما ذكرنا من تنجيز العلم الاجمالي مطلقا إلا أن يقوم إجماع أو دليل تعبدي آخر كالروايات كما استظهرنا من بعضها في المقام بالنسبة إلى غير المحصورة فالتمسك بالعلم الاجمالي لوجوب الاحتياط يكون من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية وقد حققنا في مباحث العام والخاص عدم جواز التمسك به في المخصص اللفظي دون اللبي كالاجماع فحينئذ هل المرجع هي البراءة أم لا (يمكن أن يقال) أن وجود الدليل التعبدي من الاجماع أو الرواية على عدم وجوب الاحتياط مرجعه إلى جعل بعض الأطراف لا بعينه بدلا عن الواقع لما ذكرنا من كون العلم الاجمالي علة تامة لتنجيز متعلقه ولا يجري الأصل النافي ولو في بعض إلا بعد جعل البدل ومرجع هذا الشك إلى الشك في جعل البدل ومع الشك فيه لا مجال للبرأة بل المرجع مراعاة العلم الاجمالي ووجوب الاحتياط (و مما ذكرنا) ظهر أيضا أن قيام الدليل التعبدي على عدم وجوب الاحتياط في شبهة غير المحصورة ليس مفاده جواز ارتكاب الجميع في التحريمية وترك الجميع في شبهة الوجوبية بل لا بد من إبقاء مقدار المعلوم بالاجمال فعلا وتركا في الطرفين في الشبهتين وأيضا (علم مما ذكرنا) أن معنى عدم تنجيز العلم الاجمالي في شبهة غير المحصورة بناء على المختار ليس هو إلغاء حكم الشك واعتبار وجوده كعدمه حتى لا يشمله الاحكام المجعولة للشك بل معناه أن الطرف الآخر لا بعينه جعل بدلا على المعلوم بالاجمال فعلا في الوجوبية وتركا في التحريمية (هذا كله) في الشبهة الموضوعية التحريمية بين المتباينين (وكذلك) الامر في الشبهة الحكمية التحريمية
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»