منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
في سائر صور المسألة، فالتزامه بلزوم كون المتعلق عنوانا واحدا جامعا بين الامرين، فإذا علم بمثل هذا العنوان يتنجز عليه وإلا فلا فلا وجه له أصلا (نعم إذا كان) لأحد العنوانين أثرا خاصا بذلك العنوان كتعدد الغسل أو التعفير لبعض العناوين النجسة فلا يترتب بهذا العلم الاجمالي بل يحتاج إلى معرفة ذلك العنوان بخصوصه وتجري البراءة في غير الآثار المشتركة.
(الثاني) أن وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي حكم عقلي إرشادي راجع إلى كيفية الإطاعة، فلو خالفه المكلف لا يترتب على مخالفته شي من حيث مخالفته إلا عنوان التجري، فإذا ارتكب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية أو ترك في الشبهة الوجوبية وكان حراما في الأول وواجبا في الثاني يعاقب على العصيان لتنجز الواقع عليه بالعلم، وإلا فليس إلا التجري.
(الثالث) أنه لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء فلا يؤثر العلم الاجمالي لا في وجوب الموافقة القطعية ولا في حرمة مخالفتها، و ذلك لما بينا أن العلم الاجمالي إنما يؤثر في تنجيز متعلقه فيما إذا كان متعلقه التكليف الفعلي على كل تقدير وفي أي طرف كان، وأما لو كان ثبوت التكليف الفعلي على تقدير انطباقه على بعض الأطراف دون بعض آخر وذلك لمانع من ثبوت الخطاب في ذلك الطرف من اضطرار أو عدم القدرة بالنسبة إليه أو غير ذلك من الجهات المانعة أو الرافعة للتكليف فلا فإذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء بمعنى أنه مثلا لم يكن له قدرة على ارتكابه عادة وإن كان له قدرة عقلية بالنسبة إليه بمقدمات غير عادية ويتحمل المشاق، كما إذا علم بحرمة هذه المرأة التي يريد تزويجها عليه أو المرأة التي في أقصى بلاد الشرق (فحيث) إن المراد والغرض من النهي المولوي زجر العبد عن ارتكاب المنهي واحداث الداعي للترك لما يرى
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»