منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
لا بل مقتضى القاعدة هو التخيير.
فنقول: (ربما يقال) بأن مقتضى هذا القول - أي: القول بالاقتضاء لا العلية التامة - هو التخيير لا سقوط كلا الأصلين في الطرفين من جهة أنه لا مانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف بحيث لا يستلزم منه المخالفة القطعية العملية، لأنه بينا شمول أدلة الأصول الأطراف العلم الاجمالي وانه لا مانع من إجرائها إلا استلزامها المخالفة القطعية التي لا تجوز قطعا لان الترخيص فيها ترخيص في المعصية فالمانع من الاخذ بإطلاق أدلة الأصول ليس إلا هذه الجهة فلا بد أن يقيد بهذا المقدار أي عدم إجراء الأصل في طرف في ظرف إجرائه في طرف الاخر والتخيير ليس فيه هذا المحذور لان مرجعه إلى إجراء الأصل النافي في كل طرف في ظرف عدم الاجراء في الطرف الآخر وهذا لا محذور فيه أصلا فيجب الاخذ بإطلاق أدلة الأصول وتقييدها بمقدار اللزوم.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ (ره) عما ذكرنا لاثبات التخيير بأنه أي التخيير اما يكون من ناحية الدليل فيكون تخييرا ظاهريا وإما من ناحية المدلول فيكون تخييرا واقعيا (فالأول) كما إذا ورد مطلق شمولي أو عام أصولي الذي نسميه بالعام الاستغراقي وعلمنا بخروج فردين كزيد وعمرو مثلا عن تحت ذلك العام أو ذلك المطلق، ولكن شككنا في أن خروجهما يكون مطلقا بمعنى أن كل واحد منهما خارج عن تحت عموم أكرم العلماء مثلا سواء كان الاخر داخلا أو كان خارجا حتى يكون التخصيص افراديا أو يكون خروج كل واحد منهما مقيدا بدخول الاخر تحت العام لا مطلقا حتى يكون التقييد أحواليا ففي مثل هذا لا بد وأن نقول بأن التقييد أحوالي لان التخصيص الافرادي مستلزم لخروج كل واحد منهما في حالتين أي حال دخول الاخر وحال عدم دخوله بخلاف الأحوالي فإنه تخصيص في
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»