منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
5 - أنه لو أمر الشخص بفعل له مقدمة وجودية فبناء على القول بملازمة الامر بشئ مع الامر بمقدمات وجود ذلك الشئ فيكون أمره بذلك الشئ علة لامره بالمقدمات فكما يستحق المأمور الاجرة على نفس ذلك الشئ من الامر - لأنه فعله بأمره - فكذلك يستحق الأجرة على إيجاده المقدمات لعين تلك الجهة. (وفيه) أن استحقاقه الاجرة على المقدمات ليس متوقفا على ملازمة الامر بالشئ مع الامر بمقدماته بل يكون مستحقا للأجرة على المقدمات، لمكان تلك اللابدية العقلية.
6 - عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة لو قلنا بوجوبها بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. (وفيه) أنه على فرض تمامية هذا الكلام كلية والتصديق بأن كل واجب - نفسيا كان أو غيريا - لا يجوز أخذ الأجرة عليه لا يمكن أن يكون مثل هذه الثمرة ثمرة للمسألة الأصولية ونتيجتها، لما ذكرنا في بعض الثمرات السابقة من عدم وقوعها كبرى في قياس الاستنباط أي القياس الذي يستنبط منه حكم كلي فرعي شرعي فثمرة البحث في هذه المسألة ليست إلا ثبوت الملازمة أو عدمها. ولا شك في أنها تقع كبرى في قياس يستنبط منه الحكم الكلي الإلهي، وهو وجوب المقدمة وجوبا شرعيا غيريا على تقدير وعدم وجوبه على تقدير آخر.
المبحث السابع في الضد (فصل) (في أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا)؟
وتوضيح هذا المطلب يتم برسم أمور:
(الأول) - أن المراد من الامر ليس خصوص الامر اللفظي - حتى يتوهم أن الاقتضاء يكون بنحو الدلالة اللفظية الوضعية مطابقة أو تضمنا أو التزاما، بل المراد أن وجوب الشئ مطلقا - سواء كان ذلك الوجوب مفاد اللفظ أو الاجماع أو الدليل العقلي - هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ ولذلك عدت هذه المسألة من المسائل الأصولية العقلية لا من مباحث الألفاظ، ويكون حالها حال المسألة السابقة أي مسألة
(٣٠٠)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الجواز (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»