منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
في أن العقل هل يحكم بوجود الملازمة بين تعلق الإرادة بوجود شئ لوجود ملاك الوجوب والمصلحة فيه، وبين تعلق إرادة أخرى ترشحية بالنسبة إلى مقدماته الوجودية أو لا؟ سواء كان وجوب ذلك الشئ مدلول لفظ أو لا، فالكلام في حكومة العقل ولا ربط له بباب الألفاظ أصلا نعم ان هذا الحكم ليس من المستقلات العقلية بل العقل يحكم بهذا الحكم بعد ورود الدليل على وجوب شئ شرعا أو لا يحكم والمراد من المستقلات العقلية هي الاحكام العقلية المحضة، كحكمه بأن الكل أعظم من الجز وان الواحد نصف الاثنين وكحكمه ببطلان الدور والتسلسل واجتماع النقيضين.
و (بعبارة أخرى) معنى كونه مستقلا انه كان يحكم بهذا الحكم سوأ صدر من طرف الشارع حكم أو لم يصدر أصلا فمسألتنا هذه - و مسألة ان الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده ومسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ومسألة المفاهيم وأمثالها - من المسائل العقلية غير المستقلة، لاحتياج العقل في حكمه في تلك الموارد إلى صدور الحكم أولا من طرف الشارع.
(الامر الثاني) - في أنه ما المراد من وجوب المقدمة في محل النزاع والظاهر أن المراد منه هو انه إذا تعلقت الإرادة النفسية المستقلة بشئ بواسطة الملاك والمصلحة الملزمة الموجودة فيه فهل تكون هذه الإرادة علة وملزوما لتعلق إرادة أخرى متولدة من هذه الإرادة بكل ما يتوقف عليه وجود هذا الشئ؟ فالإرادة المتعلقة بالمقدمة أي ما يتوقف عليه وجود المراد الأصلي في طول الإرادة المتعلقة بالمراد الأصلي الذي نسميه بذي المقدمة ومترشحة منها، ولا يتوهم من قولهم: إن إرادة المقدمة مترشحة من إرادة ذي المقدمة ان قطعة من إرادة ذي المقدمة تنفصل وتتعلق بالمقدمة. وكيف يكون كذلك مع أن وجوب المقدمة وجوب غيري ولو كان كما توهم لكان وجوبها وجوبا نفسيا ضمنيا وكان حال المقدمات الخارجية حال الاجزاء بل المراد ان منشأ تحقق إرادة المقدمة وعلتها هي إرادة ذي المقدمة فالملازمة المدعاة في المقام ملازمة بين الملزوم ولازمه، لا بين أمرين عرضيين كما ربما يظهر
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: النهي (2)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»