منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
وما نحن فيه أيضا كذلك فلا يجوز ترك الأقل الا إلى الأكثر وبالعكس، بل الترك بالنسبة إلى الأقل لا يتصور فيما إذا امتثل أحدهما لأنه اما هو الأقل بنفسه أو هو في ضمن الأكثر لأن المفروض أخذه لا بشرط واما الأكثر فيجوز تركه إلى بدل وهو الأقل.
والتحقيق في هذا المقام هو أنه - بناء على صحة التشكيك الخاصي و هو أن يكون ما به التفاوت عين ما فيه التفاوت فالأقل والأكثر من تلك الحقيقة كل واحد منهما بتمامه من قرنه إلى قدمه مصداق لتلك الحقيقة، فإذا كان ذو المصلحة نفس تلك الحقيقة بجميع مراتبها و كانت من الدفعيات فالعقل يخير المكلف في إيجاد أي مرتبة أراد من تلك الحقيقة سواء كان هو الأقل أو الأكثر وأي واحد منهما أوجده يكون بتمامه وكماله مصداقا للواجب وليس في البين ما يكون مشتملا على الواجب وزيادة بحيث يكون مركبا من المطلوب وما هو ملازم للمطلوب بل بتمامه مطلوب هذا في التخيير العقلي وأما التخيير الشرعي فيمكن أيضا إذا كان لكل مرتبة من الأقل والأكثر مصلحة وافية بغرض الامر ولا محذور فيه أصلا نعم هذا صرف فرض ولكن ليس في الشرعيات على الظاهر ما يكون من هذا القبيل، بل التخيير الواقع في الشرعيات بين الأقل والأكثر إما يرجع إلى المتباينين لاخذ الأقل بشرط لا كالتخيير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة أو يرجع إلى وجوب الأقل واستحباب الزائد.
و (منها) - تقسيمه إلى العيني والكفائي والواجب العيني هو ما يكون الخطاب والتكليف متوجها إلى آحاد المكلفين بحيث لا يكون الاتيان من بعضهم موجبا لسقوطه عن آخرين كالصلاة والصوم وغيرهما من أغلب الواجبات العبادية وغير العبادية وأما الكفائي فهو الواجب الذي يسقط بفعل بعض عن الآخرين، ولو تركوا جميعا يستحقون كلهم العقاب والظاهر أن حال الواجب الكفائي في الترديد والدوران هو بعينه حال الواجب التخييري غاية الامر الترديد والتخيير في التخييري كان في المكلف به وهاهنا في المكلف فبناء على ما اخترنا هناك يكون الواجب الكفائي هاهنا عبارة عن توجه الخطاب إلى آحاد المكلفين بالخطابات الانحلالية كالواجب العيني غاية الامر تلك
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»