الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه وما لا يطيقونه، فنتيجة الرفع فيها هي تخصيص الأحكام الواقعية المترتبة على موضوعاتها المقدرة وجودها بما عدا عروض هذه الطوارئ.
بيان ذلك: هو أن مقتضى عموم أدلة الأحكام الواقعية عدم دخل الخطأ والنسيان وغير ذلك من الطوارئ والحالات في ترتبها على موضوعاتها، فان مقتضى عموم قوله تعالى " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " وقوله تعالى " الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة " هو ثبوت القطع والجلد على من أكره على السرقة والزنا أو اضطر إليهما. ومقتضى الجمع بين تلك الأدلة وقوله - صلى الله عليه وآله - " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الخ " هو اختصاص الأحكام بغير صورة عروض ذلك، فلا قطع ولا جلد على من أكره على السرقة والزنا، وقد عرفت: أن الرفع في الحديث المبارك بمعنى الدفع، فيكون حاصل المعنى: هو " أن مقتضيات الأحكام الواقعية وإن كانت تقتضي ترتب الأحكام على موضوعاتها مطلقا من غير دخل للخطأ والنسيان في ذلك، إلا أن الشارع دفع تلك المقتضيات عن تأثيرها في ترتب الحكم على الموضوع الذي عرض عليه الخطأ والنسيان والإكراه ونحو ذلك " فلا حكم مع عروض هذه الحالات، فتكون النتيجة تخصيص الإحكام الواقعية بالموارد التي لم تطرء عليها هذه الطوارئ.
والذي يدل على أن مقتضيات الأحكام الواقعية كانت تقتضي ترتب الأحكام على موضوعاتها مطلقا من غير دخل للإكراه ونحوه في ذلك، هو أن سياق " حديث الرفع " يقتضى كون الرفع للامتنان والتوسعة على العباد، فلولا ثبوت المقتضى في الموارد التي تعرض عليها هذه الطوارئ والحالات لم يكن موقع للامتنان، كما لا يخفى.
وتوهم: أن النسبة بين كل واحد من أدلة الأحكام مع كل واحد من العناوين الخمسة العموم والخصوص من وجه، فان ما دل على وجوب الجلد في