حكم الافراد، بل التخصيص الافرادي أيضا يوجب تضييق دائرة المصب ومدخول الأداة. والسر في تقدم العام الأصولي على الاطلاق الشمولي، ليس من جهة ان العام الأصولي بنفسه متكفل لحكم الافراد ابتداء، بل التقدم من جهة ان القضية الشرطية التي تتكفلها القضية الحقيقة في الاطلاق الشمولي انما تكون بمقدمات الحكمة، و في العام الأصولي انما تكون مفاد نفس اللفظ. مثلا في مثل أكرم العالم اللفظ لا يدل على أزيد من وجوب اكرام الطبيعة، واما الشمول والاستيعاب، بحيث كلما وجد في العالم عالم يجب اكرامه فإنما يستفاد من مقدمات الحكمة، واما مفاد مثل أكرم كل عالم فهو بنفسه يدل على أنه كلما وجد في العالم عالم فأكرمه بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة. فالفرق بين العام الأصولي والاطلاق الشمولي هو هذا (فتأمل) لا ان العام الأصولي ابتداء يدل على شمول الافراد، حتى يكون التخصيص الافرادي موجبا لاستعمال أداة العموم في غير ما وضعت له، بل التخصيص الافرادي كالأنواعي يرد على المصب ويضيق دائرته. هذا في القضية الحقيقية.
واما التخصيص الافرادي في القضية الخارجية: فالتوهم المذكور وان كان فيها أمس من جهة ان القضية الخارجية ابتداء متكفلة لحكم الافراد، بلا حاجة إلى تأليف القياس ثبوتا وان احتاج إليه في بعض الأحيان اثباتا، كما تقدم، الا انه مع ذك التخصيص الافرادي في القضية الخارجية لا يوجب المجازية أيضا، للعلم بان استعمال أداة العموم ومدخولها في القضية الحقيقية الخارجية انما يكون بنهج واحد، وليس للأداة في القضية الخارجية وضع واستعمال مغاير لوضع الأداة و استعمالها في القضية الحقيقية. وانقسام القضية إليهما ليس باعتبار اختلاف الوضع والاستعمال، بل الاختلاف انما يكون باعتبار اللحاظ، حيث لحاظ الافراد الموجودة الفعلية في القضية الخارجية، وعدم لحاظ الموجودة بالفعل في القضية الحقيقية. واختلاف اللحاظ انما يكون باختلاف الملاك في القضيتين، حيث إن الملاك الذي أوجب ترتب المحمول على الموضوع في القضية الحقيقية انما يكون مطردا في جميع افراد الموضوع، ليس هناك الا ملاك واحد قائم بالجميع، سواء كانت موجودة بالفعل أو الذي توجد بعد ذلك. بخلاف الملاك في القضية الخارجية، فان