فيكون لكل فرد انشاء يخصه عند وجوده، و ح يكون المناط هو علم الآمر بواجدية الفرد لمناط حكمه من كونه عالما مستطيعا، أو كون هذا العقد مما يلحقه إجازة المالك، وغير ذلك من العناوين التي تكون في القضايا الخارجية كلها من العلل الفائتة التي تكون بوجودها العلمي مؤثرة، على ما تقدم بيانه، وليس في القضايا الخارجية طائفتان: طائفة تسمى بموضوعات الاحكام، وطائفة تسمى بالعلل الفائتة وعلل التشريع، كما كان في القضايا الحقيقية كذلك، أي كان لكل قضية طائفتان: موضوع الحكم، وعلة التشريع، بناء على ما ذهبت إليه العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.
وهذا بخلاف القضية الخارجية، فان جميع العناوين فيها تكون من علل التشريع، وليس لها موضوع يترتب الحكم عليه سوى شخص زيد، وما عدا شخص زيد لا دخل له في الحكم بوجوده العيني، وانما يكون له دخل بوجوده العلمي، ومن هنا تسالم الفقهاء: على أنه لو اذن لزيد في اكل الطعام أو دخول الدار لمكان علمه بان زيدا صديق له جاز لزيد اكل الطعام أو دخول الدار، وان لم يكن في الواقع صديقا له، بل كان عدوا له، لان الاذن قد تعلق بشخص زيد ولا اثر لعلمه بصداقته في جواز الدخول، وانما يكون العلم له دخل في نفس اذنه.
وهذا بخلاف ما إذا اذن لعنوان صديقه وقال: من كان صديقي فليدخل، أو قيد الحكم بالصداقة وقال: يا زيد ادخل الدار ان كنت صديقي، فإنه في مثل هذا لا يجوز لزيد دخول الدار إذا لم يكن صديقا وان علم الآذن بأنه صديق، فإنه ليس المدار على علم الآذن، بل المدار على واقع الصداقة، من غير فرق بين اخذ الصداقة عنوانا أو قيدا من الجهة التي نحن فيها.
نعم: بينهما فرق من جهة أخرى: وهو انه لو اخذ الشئ على جهة العنوانية أوجب تعدى الحكم عن مورده إلى كل ما يكون العنوان منطبقا عليه، فلو قال مخاطبا لزيد: يا صديقي ادخل الدار جاز لعمرو أيضا دخول الدار إذا كان صديقا، الا إذا علم مدخلية خصوصية زيد فيخرج العنوان عن كونه تمام الموضوع. وهذا بخلاف ما إذا كان قيدا، فإنه لا يجوز لغير زيد دخول الدار وان كان مشاركا له في القيد، و