كما عن الشيخين (1) والمرتضى (2) بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط.
(والوضوء) خاصة (لكل صلاة) أيضا على الأشهر الأظهر، بل عن الناصريات (3) والخلاف (4) الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح:
وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (5).
وفي آخر: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (6).
وفي الموثق: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف (7).
وفي الرضوي: فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، الحديث (8).
مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل (9).
والحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت (10). وهي كثيرة