وعدمه، وثانيا في جريانه وعدمه في خصوص المقام.
فنقول: المانع من الجريان تارة، بلحاظ مقام الثبوت وأخرى، بلحاظ مقام الاثبات.
أما بحسب مقام الثبوت: فالمانع عند شيخنا الأستاذ - قده - (1) تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري - قده - (2) منحصر في لزوم المخالفة العملية، فإذا علم اجمالا بنجاسة أحدهما وكانا مسبوقي اليقين بالطهارة فاستصحاب الطهارة فيهما يوجب الاذن في ارتكابهما مع فرض تنجز العلم بوجوب الاجتناب الذي هو لازم العلم بالنجاسة والاذن في المخالفة العملية قبيح عقلا، لكنا ذكرنا في محله أن تنجيز العلم وإن كان مقصورا على صورة تعلق العلم بتكليف الزامي مما لا مخالفة عملية له لا تنجيز له إلا أن المانع عقلا عن جريان الاستصحاب في الأطراف غير منحصر في المخالفة العملية، فان نفس تنافى الحكمين أعني وجوب الاجتناب عنهما معا وعدم وجوب الاجتناب عن أحدهما محذور عقلي.
ومنه يعلم أن هذا المحذور العقلي فيما إذا كان الأصل على طبق العلم الاجمالي كما في الأصول المثبتة للتكليف المعلوم بالاجمال جار أيضا إذا اجتماع المثلين كاجتماع الضدين والمتناقضين في الاستحالة. وبالجملة عدم وجوب الاجتناب فعلا مناقض لوجوب الاجتناب فعلا، وان لم يكن اثر لعدم الوجوب المعلوم بالاجمال: فالمانع العقلي عن جريان الأصول غير منحصر في لزوم المخالفة العملية لا وأما بحسب مقام الاثبات: فالمانع لزوم المناقضة بين صدر (3) الرواية وذيلها من شمولها للأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي بناء على شمول