نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٣
جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة ولو في غير الموارد المنصوصة انما يكون على القواعد بلحاظ عدم اقتضاء التعبد بعدم الاتيان بالمشكوك لاثبات كون ما في اليد ثالثة أو رابعة، لا انه لقصور فيه عن الجريان فيها، بخلاف أدلة الشكوك الآمرة بالبناء على الأكثر، فإنها ناظرة إلى اثبات كون الموجود ثالثة أو رابعة، فيترتب عليه وجوب التشهد والتسليم المترتبين على رابعية الركعة.
(وثانيهما) كونه بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره وهذا مما لا اشكال فيه (وانما الكلام) في أن اعتبار الدخول في الغير هل هو من جهة كونه محققا للتجاوز عن محل المشكوك فيه أو انه لخصوصية فيه في الحكم بالمضي على المشكوك فيه (فيه وجهان) أقواهما الأول، فان الظاهر المستفاد من عمومات الباب وخصوصاته هو كفاية مجرد المضي عن محل المشكوك فيه في الحكم بالمضي، وان التقييد بالدخول في الغير في بعض تلك الأخبار انما هو لكونه محققا للتجاوز عن محل المشكوك باعتبار عدم صدق التجاوز عنه الا بالدخول فيما رتب على المشكوك شرعا بحسب الجعل الأولى، لأنه بدونه يكون المحل باقيا، فلا يصدق التجاوز المزبور (وعليه) فذكر هذا القيد في بعض نصوص الباب لا يقتضي أزيد مما يقتضيه اطلاق بعض الآخر، كموثقة ابن أبي يعفور من كونه مقوما لصدق التجاوز المزبور (فلا يتوهم) المعارضة حينئذ بين الأخبار المطلقة، والاخبار المقيدة بالدخول في الغير (هذا) في قاعدة التجاوز (واما قاعدة الفراغ) المستفادة من نحو قوله (ع): كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (فلا يعتبر) فيها في الحكم بالمضي كما هو الا مجرد صدق المضي على المشكوك، ويكفي في الصدق المزبور مجرد الفراغ عن العمل بلا احتياج إلى الدخول في عمل آخر (ولذلك) أطلق في الروايات المتكفلة لهذه القاعدة ولم يقيد شئ منها بالدخول في غير المشكوك في مقام الحكم بالمضي على المشكوك فيه (إذ التقييد) طرا انما يكون في اخبار التجاوز غير المرتبط باخبار قاعدة الفراغ، فلا يتوهم حينئذ المعارضة بين المقيدات، وبين هذه المطلقات كما هو ظاهر.
(الامر الثالث) ظاهر المستفاد من اخبار الباب، ان المراد من الغير الذي
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49