نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٦٠
بالجواز في الأول وعدم جوازه في الثاني (ولكن) المختار وفاقا لغير واحد من الأعاظم هو الجواز مطلقا حتى في المسائل التي لم يعمل بها إما لفسق أو لعدم وقوعها مورد ابتلائه الفعلي (فإنه) وإن لم يكن مجال للاستدلال له بالأدلة اللفظية كتابا وسنة ولا بالعقل الارتكازي لاجماله من جهة هذه الخصوصيات (إلا أنه) قضية استصحاب بقاء الأحكام التكليفية والوضعية الظاهرية الناشئة عن قيام رأي المجتهد وحجيته الثابتة في حق المقلد سابقا في زمان حياته بناءا على ما هو التحقيق من كون مفاد دليل حجية الفتوى كسائر أدلة حجية الامارات هو الامر بالمعاملة واحداث احكام تكليفية ظاهرية على طبق المؤدى (فإذا أفتى) المجتهد بوجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ونحو ذلك تكون هذه الأحكام بدليل حجية الفتوى ثابتة في حق المقلد ظاهرا ومنجرة عليه في زمان حياته وإن لم يعمل بها فسقا (فإذا) شك في بقائها بعد موته لأجل الشك في حجية رأيه بعده يجرى فيها استصحاب البقاء لتمامية أركانه من اليقين بالثبوت سابقا والشك في البقاء لاحقا واتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا (وذلك) بعد عدم قيام اجماع منهم بالخصوص على المنع في المسألة واختصاص معقد الاجماع المتقدم بالتقليد البدوي للميت (واما الاشكال) على هذا الاستصحاب بأن ثبوت تلك الأحكام الظاهرية لمعروضاتها في حق المقلد سابقا إنما هو باعتبار كونها مما قام عليه رأي المجتهد، لأنه من جزيئات وجوب اتباع رأي المجتهد وظنه (فإذا كان) لرأي المجتهد دخل في الموضوع، فلا بد في استصحاب بقائها من احراز بقاء الرأي بعد الموت (والا) فمع اليقين بزواله بالموت عند النزع كما قيل أو الشك فيه، فلا استصحاب لعدم احراز اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا مع الشك الوجداني في بقاء الرأي الذي هو مقوم المعروض " إلا " بتوهم كفاية مجرد حدوث الرأي في زمان في بقاء حجيته وثبوت تلك الأحكام إلى الأبد (وهو) واضح البطلان، بشهادة بنائهم على عدم جواز اتباع رأيه عند زواله بنسيان غير عادي أو جنون أو اغماء ونحو ذلك (كيف) وان حجية رأي المجتهد بالإضافة إلى المقلد ليست بأعظم منها بالإضافة إلى المجتهد
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49