من الأخيرتين بل والتزامه في مقام آخر ببطلان الصلاة عند تذكر فوت السجدتين ولو من الركعة الأخيرة بعد السلام ولو قبل صدور المنافي منظور فيه إذ هو مبني على مفرغية مثل هذا السلام ولقد عرفت ما فيه.
وأعجب منه ما في نجاة العباد من التفصيل بين تذكر فوت السجدتين قبل المنافي سهويا أم بعده حيث حكم ببطلان الصلاة في الأخير دون الأول ومع ذلك أيضا التزم بقضاء فوت سجدة واحدة بعد السلام ولو قبل المنافي إذ السلام إن كان فراغا فيقتضي المصير إلى بطلان الصلاة بفوت السجدتين من الركعة الأخيرة ولو تذكر قبل المنافي بعد السلام كما أفاده سيد الأساطين وإلا فلا وجه لصيرورة السجدة الواحدة بعد السلام قضاء بل يجب حينئذ تداركه في محله وضم ما بعده كما هو ظاهر (1) ولو شك أنهما من الأوليين أو الأخيرتين فلا بد بمقتضى المبنى