حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين (1) - ولا التزوج (2) برجل، لأصالة عدم كونه امرأة، كما صرح به الشهيد (3)، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة (4)، فافهم (5).
هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.
(١) لم ترد عبارة " بمعنى - إلى - اليمين " في (ظ)، (ل) و (م).
(٢) في (ص) و (م): " التزويج ".
(٣) الدروس ٢: ٣٨٠.
(٤) المبسوط ٤: ١١٧.
(5) لم ترد عبارة " كما صرح - إلى - فافهم " في (ظ)، (ل) و (م).