ترك مراعاة ظن الضرر (1)، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالتضرر (2).
وتوهم: أن تلك الأخبار الظنية (3) لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون، مدفوع: بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل (4).