ما هي؟ وكم هي؟ بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه، والنبي (صلى الله عليه وآله) نهى الناس عن التفسير بالآراء، وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
إذا تمهدت (1) المقدمتان، فنقول: مقتضى الأولى العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية عدم العمل، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكور، فنطالب بدليل جواز العمل، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
لا يقال: إن الظاهر من المحكم، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لأنا نمنع الصغرى، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص، وأما شموله للظاهر فلا.
إلى أن قال:
لا يقال: إن ما ذكرتم - لو تم - لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا، لما فيها من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعام (2) المخصص، والمطلق (3) المقيد.
لأنا نقول: إنا لو خلينا وأنفسنا، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها، ولكن منعنا من ذلك في القرآن، للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته، ومنعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن تفسير القرآن، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير.