زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٢
وآية العفو (1) تلطف كرحمك الله، [وهي] وآية المشاورة (2) في غير المسائل الدينية، وإلا كان مقلدا لهم، [ونمنع (3) كون الإذن حكما شرعيا، و] التخيير أولا في سوق الهدي، ثم [إيحاء] فضل التمتع ممكن (4)، وكذا سرعة الوحي باستثناء الإذخر (5)، وليس أبعد من سرعة الإجتهاد، وسبق سماع العباس استثناءه منه (صلى الله عليه وآله) محتمل (6)، ورب فضيلة (7) تترك (8) لما فوقها، أو لغرض

(١) قوله تعالى في سورة التوبة: ٤٣: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وجه الاستدلال بهذه الآية أنه تعالى عاتب الرسول (صلى الله عليه وآله) على الإذن، ولا تستقيم المعاتبة في الإذن الذي كان بالوحي، فلو كان الإذن بالوحي ما عاتبه، فتعين أن يكون عن اجتهاد. انظر: نهاية الأصول: ٤١٥.
(٢) قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥٩: (وشاورهم في الأمر). استدلوا بأن المشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الإجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي. انظر: نهاية الأصول: ٤١٤.
(٣) أي الآيتان واردتان في غير المسائل الدينية، فإن الإذن لهم من المصالح الدنيوية.
(٤) جواب عن استدلالهم بقوله (صلى الله عليه وآله) - حين أمر الصحابة بالتمتع لتخلفه عنهم -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي - صحيح البخاري: ٢ / ١٩٦، و ج ٣ / ٥، و ج ٩ / ١٠٣، ١٣٨، صحيح مسلم: ٢ / ٨٨٤ ح ١٤١، سنن أبي داود: ٢ / ١٥٤ ح ١٧٨٤، سنن النسائي:
٥
/ ١٤٣، المستدرك على الصحيحين: ١ / ٤٧٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٣٣٨ -، أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقته، ومثل هذا لا يكون إلا عن اجتهاد. انظر:
نهاية الأصول: ٤١٥.
(٥) جواب عن استدلالهم بما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال في مكة: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها.
فقال العباس: إلا الإذخر. فقال (صلى الله عليه وآله): إلا الإذخر. الكافي: ٤ / ٢٢٥ ح ٤، من لا يحضره الفقيه:
٢
/ ١٥٩ ح ٦٨٩، الذريعة: ٢ / ٦٦٧، وسائل الشيعة: ١٢ / 557 ح 1 وص 558 ح 4.
ومعلوم أن الوحي ينزل في ذلك الآن، فاستثناؤه كان بالاجتهاد. وتقرير الجواب من وجهين. انظر: نهاية الأصول: 415.
(6) بأن يكون قد أوحي إليه (صلى الله عليه وآله) استثناء الإذخر، ويكون العباس قد سمع منه (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلما أراد (صلى الله عليه وآله) استثناءه سبقه العباس إلى استثنائه، فأعاد (صلى الله عليه وآله) الاستثناء.
(7) هذا جواب عن قولهم: الإجتهاد أكثر ثوابا لما فيه من المشقة، وأفضل الأعمال أحمزها. فينبغي أن لا يكون (صلى الله عليه وآله) محروما من ذلك الثواب.
(8) كمن يحرم ثواب كونه شاهدا لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 6
2 مقدمة التحقيق 7
3 ترجمة المؤلف 7
4 اسمه ونسبه الشريف 7
5 ولادته 8
6 والده 8
7 زوجته 8
8 عقبه 9
9 قبس من حياته العلمية 9
10 من أسفاره 9
11 أقوال العلماء في حقه 10
12 شيوخه 11
13 تلاميذه 11
14 مؤلفاته 12
15 وفاته ومرقده 16
16 حول الكتاب 17
17 شروحه والحواشي عليه 18
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 23
19 منهجية التحقيق 24
20 مقدمة المؤلف 37
21 المنهج الأول: في المقدمات 39
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 39
23 فصل: حد العلم 41
24 فصل: الدليل 42
25 فصل: ممتنع الصدق 44
26 فصل: ذاتي الماهية 45
27 فصل: الحد 46
28 فصل: القضية 46
29 فصل: البرهان 48
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 49
31 فصل: الاستثنائي 52
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 53
33 فصل: دلالة اللفظ 54
34 فصل: اللفظ 55
35 فصل: اللفظ المشترك 56
36 فصل: الحقيقة 57
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 58
38 فصل: المشتق 59
39 فصل: المبدأ في المشتق 61
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 62
41 فصل: الحكم 63
42 تتمة: في نقض طرد الحد 63
43 فصل: تقسيم الفعل 66
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 67
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 68
46 فصل: الواجب 69
47 فصل: الموسع والمضيق 69
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 71
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 73
50 فصل: الواجب الكفائي 73
51 فصل: الواجب المخير 74
52 مسألتان: الأولى: المندوب 75
53 الثانية: المباح 76
54 فصل: صحيح العبادات 77
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 78
56 فصل: المباح 80
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 83
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 83
59 فصل: تواتر القرآن 86
60 المطلب الثاني: في السنة 87
61 فصل: الخبر 88
62 فصل: المتواتر 90
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 91
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 92
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 94
66 فصل: رجال السند 95
67 المطلب الثالث: في الإجماع 97
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 98
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 99
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 102
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 103
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 106
73 تذنيب: في القياس 107
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 113
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 113
76 فصل: صيغة الأمر 115
77 فصل: الفور والتراخي 116
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 117
79 فصل: الأمر بالموقت 118
80 فصل: المطلوب بالأمر 119
81 فصل: النهي للتحريم 120
82 فصل: النهي للدوام 120
83 فصل: النهي في العبادة 121
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 123
85 فصل: صيغ العموم 125
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 127
87 فصل: التخصيص 127
88 فصل: العام المخصص بمبين 128
89 فصل: السبب لا يخصص العام 129
90 فصل: تخصيص السنة 131
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 133
92 فصل: شروط العمل بالعموم 134
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 135
94 فصل: الاستثناء المستغرق 136
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 138
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 139
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 140
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 141
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 143
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 144
101 فصل: المبين 145
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 147
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 149
104 فصل: مفهوم الشرط 150
105 فصل: مفهوم اللغة 151
106 فصل: مفهوم الغاية 152
107 المطلب السابع: في النسخ 154
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 155
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 156
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 159
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 161
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 163
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 164
114 فصل: التقليد في الأصول 165
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 169
116 [فصل]: المتن 171
117 فصل: المدلول 172