زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٧
الباقي (١) فضلا عن مساويه (٢)، وقيل: بالمنع مطلقا في العدد خاصة (٣)، وقيل:
مطلقا (٤).
لنا: قوله تعالى: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ (5)، وفي الحديث القدسي: " إلا من أطعمته " (6)، واتفاق الفقهاء على الواحد بعد [له علي] عشرة إلا تسعة (7)، والكلام جملة واحدة (8) فلا إنكار بعد إقرار، واستهجان (9) المثال المصنوع (10) كاستهجان له [واحد] وواحد (11) إلى عشرة.

(١) نحو: له عشرة إلا سبعة، وبهذا مذهب رابع نسبه العلامة في النهاية إلى ابن درستويه، وهو منع ما فوق النصف. انظر: الإحكام للآمدي: ٢ / ٥٠٢، المستصفى: ٣ / ٣٨٥.
(٢) في " ر ": مساواته.
(٣) أي في الأكثر، والمروي في العدد خاصة، فلا يجوز: له علي عشرة إلا ستة وإلا خمسة، ويجوز في غير العدد، نحو: أكرم الشعراء إلا الطوال مع زيادتهم على القصار، فضلا عن مساواتهم.
(٤) أي في العدد وغيره، فلا يجوز استثناء الأقل من الباقي، وهذا قول الحنابلة، ووافقهم القاضي أبو بكر. انظر: المستصفى: ٣ / ٣٨٦، الإحكام للآمدي: ٢ / ٥٠٢.
(٥) سورة الحجر: ٤٢. والغاوون أكثر، لقوله تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) - سورة يوسف: 103 - فلا حاجة إلى جعل " من " في الآية بيانية، كما ظنه العضدي.
(6) الحديث هكذا: " كلكم جائع إلا من أطعمته ".
(7) ولو كان مثل هذا الاستثناء لغوا لزمه عشرة، انظر: الإحكام للآمدي: 2 / 502.
(8) جواب عن شبهة القائلين بأنه لا يجوز استثناء الأكثر والمساوي.
وحاصله: إن ظاهر الاستثناء إنكار بعد إقرار، فلا يسمع إلا في الأقل، لأنه لقلته قد يبين في أول الكلام بخلاف المساوي والأكثر.
وتقرير الجواب: إن الكلام جملة واحدة وليس فيه حكمان، فإن إسناد الحكم بعد الإخراج كما ستسمعه في الفصل الآتي، فتدبر.
(9) جواب عن استدلال آخر للمانع من استثناء الأكثر.
(10) نحو: عندي ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين.
(11) جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها: إنه لو قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة ونصف وثلث ونصف سدس درهم فكان مستهجنا لاستثنائه الأكثر.
والجواب: إن استهجانه ليس لذلك، بل للتطويل مع إمكان الأخصر، نحو: له علي نصف سدس درهم، ولهذا يستهجن لو قال: له واحد وواحد وواحد، وهكذا إلى عشر مرات، أو قال: إلا دانقا ودانقا ودانقا إلى ست مرات مع أنه استثناء للأقل - أعني درهما واحدا -، والحق إن شبهتهم هذه في غاية الضعف.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 6
2 مقدمة التحقيق 7
3 ترجمة المؤلف 7
4 اسمه ونسبه الشريف 7
5 ولادته 8
6 والده 8
7 زوجته 8
8 عقبه 9
9 قبس من حياته العلمية 9
10 من أسفاره 9
11 أقوال العلماء في حقه 10
12 شيوخه 11
13 تلاميذه 11
14 مؤلفاته 12
15 وفاته ومرقده 16
16 حول الكتاب 17
17 شروحه والحواشي عليه 18
18 النسخ المعتمدة في التحقيق 23
19 منهجية التحقيق 24
20 مقدمة المؤلف 37
21 المنهج الأول: في المقدمات 39
22 [المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية 39
23 فصل: حد العلم 41
24 فصل: الدليل 42
25 فصل: ممتنع الصدق 44
26 فصل: ذاتي الماهية 45
27 فصل: الحد 46
28 فصل: القضية 46
29 فصل: البرهان 48
30 فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين 49
31 فصل: الاستثنائي 52
32 المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية 53
33 فصل: دلالة اللفظ 54
34 فصل: اللفظ 55
35 فصل: اللفظ المشترك 56
36 فصل: الحقيقة 57
37 فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع 58
38 فصل: المشتق 59
39 فصل: المبدأ في المشتق 61
40 المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية 62
41 فصل: الحكم 63
42 تتمة: في نقض طرد الحد 63
43 فصل: تقسيم الفعل 66
44 مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم 67
45 الثانية: الأشياء الغير الضرورية 68
46 فصل: الواجب 69
47 فصل: الموسع والمضيق 69
48 تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه 71
49 فصل: ظان الموت وظان السلامة 73
50 فصل: الواجب الكفائي 73
51 فصل: الواجب المخير 74
52 مسألتان: الأولى: المندوب 75
53 الثانية: المباح 76
54 فصل: صحيح العبادات 77
55 فصل: ما يتوقف الواجب عليه 78
56 فصل: المباح 80
57 المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية 83
58 [المطلب] الأول: [في الكتاب] 83
59 فصل: تواتر القرآن 86
60 المطلب الثاني: في السنة 87
61 فصل: الخبر 88
62 فصل: المتواتر 90
63 فصل: التعبد بخبر الآحاد 91
64 فصل: شروط العمل بخبر الآحاد 92
65 فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي 94
66 فصل: رجال السند 95
67 المطلب الثالث: في الإجماع 97
68 فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة 98
69 فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة 99
70 تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام 102
71 فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد 103
72 المطلب الرابع: في الاستصحاب 106
73 تذنيب: في القياس 107
74 المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة 113
75 المطلب الأول: في الأمر والنهي 113
76 فصل: صيغة الأمر 115
77 فصل: الفور والتراخي 116
78 فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 117
79 فصل: الأمر بالموقت 118
80 فصل: المطلوب بالأمر 119
81 فصل: النهي للتحريم 120
82 فصل: النهي للدوام 120
83 فصل: النهي في العبادة 121
84 المطلب الثاني: في العام والخاص 123
85 فصل: صيغ العموم 125
86 فصل: أقل مراتب صيغ الجمع 127
87 فصل: التخصيص 127
88 فصل: العام المخصص بمبين 128
89 فصل: السبب لا يخصص العام 129
90 فصل: تخصيص السنة 131
91 فصل: تنافي وتقارن العام والخاص 133
92 فصل: شروط العمل بالعموم 134
93 فصل: الاستثناء في المنقطع 135
94 فصل: الاستثناء المستغرق 136
95 فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها 138
96 فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو 139
97 فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس 140
98 فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن) 141
99 المطلب الثالث: في المطلق والمقيد 143
100 المطلب الرابع: في المجمل [والمبين] 144
101 فصل: المبين 145
102 المطلب الخامس: في الظاهر والمأول 147
103 المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم 149
104 فصل: مفهوم الشرط 150
105 فصل: مفهوم اللغة 151
106 فصل: مفهوم الغاية 152
107 المطلب السابع: في النسخ 154
108 فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته 155
109 فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا 156
110 المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد 159
111 فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد 161
112 فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين 163
113 فصل: ما يحتاج إليه المجتهد 164
114 فصل: التقليد في الأصول 165
115 المنهج الخامس: في الترجيحات 169
116 [فصل]: المتن 171
117 فصل: المدلول 172