معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٤
أسماء تخصها، فيقولون: غوصت (1) يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب. وأعطيته كذا بيدي، وإنما أعطى بأنامله. وكذلك (2) كتبت بيدي، وإنما كتب (3) بأصابعه. قال: وليس يجري قولنا: " يد " مجرى قولنا:
" إنسان " - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم، من غير أن يقع " إنسان " على أبعاضها، كما يقع اسم " يد " على كل بعض من هذا العضو ".
واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك: بأن " القطع " يطلق على الإبانة، وعلى الجرح. يقال لمن جرح يده بالسكين: " قطع يده " فحصل الاجمال.
والجواب عن الأول: أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز. ولفظ " اليد " وإن كان مستعملا في الكل، إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة. وذلك آية كونه مجازا فيه. والفرق الذي ادعاه بين لفظ " اليد " ولفظ " الانسان " غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الاطلاق وتوقف ما سواها على القرينة، وإن كان استعمال " اليد " في الابعاض متعارفا، دون الانسان، فان ذلك بمجرده لا يقتضي الاجمال، بل لابد من كونه ظاهرا في الكل بحيث لا يسبق أحدهما (4) بخصوصه إلى الفهم، والواقع خلافه.
وعن الأخير بمثله، فانا قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة.
الثانية: عد جماعة في المجمل، نحو قوله صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بطهور " (5)، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6) و " لا صيام لمن لا يبيت (7) الصيام من الليل " (8) و (9) " لا نكاح إلا بولي " (10)، مما ينفي فيه الفعل ظاهرا مطلقا.

١ - عوضت - الف ٢ - بذلك - ج ٣ - كتبت - الف ٤ - أحدها - ب ٥ - عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٨ ح ٣ ٦ - عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٨٢ ح ٦٥ ٧ - لم يبت - ج ٨ - عوالي اللئالي: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٥ ٩ - و - ليس في الف ١٠ - عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٣١٣ ح 148
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 المقصد الأول في بيان فضيلة العلم فصل: في فضيلة العلم من الكتاب 8
3 فصل: في فضيلة العلم من السنة 10
4 فصل: في طلب العلم 12
5 فصل: فيما يجب مراعاته في طلب العلم 14
6 فصل: في حق العالم 16
7 فصل: في العالم العامل 18
8 فصل: في مواصفات طالب العلم 20
9 فصل: في فضيلة الفقه ومنزلته 22
10 فصل: في معنى الفقه 26
11 فصل: في مرتبة علم الفقه 28
12 فصل: في موضوع علم الفقه ومباديه ومسائله 28
13 المقصد الثاني: في تحقيق مهمات المباحث الأصولية المطلب الأول: في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم: تقسيمات اللفظ 34
14 أصل: في الحقيقة الشرعية 34
15 أصل: في استعمال اللفظ المشترك في معانيه 38
16 أصل: في استعمال في معنييه الحقيقي والمجازي 42
17 المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر 46
18 فائدة: شيوع استعمال صيغة الامر في الندب في عرفهم عليهم السلام 53
19 أصل: في المرة والتكرار 53
20 أصل: في الفور والتراخي 55
21 فائدة: في أنه هل يجب الاتيان بالمأمور به إذا لم يأت المكلف وفي أول أوقات الامكان؟ 59
22 أصل: في ايجاب مالا يتم الامر إلا به 60
23 أصل: بحث في الضد 63
24 أصل: في الواجب التخييري 72
25 أصل: في الواجب الموسع 73
26 أصل: في مفهوم الشرط 77
27 أصل: في مفهوم الوصف 79
28 أصل: في مفهوم الغاية 81
29 أصل: في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل 82
30 أصل: في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز 86
31 البحث الثاني: في النواهي أصل: في مدلول صيغة النهي 90
32 أصل: هل النهي هو الكف أو الترك 90
33 أصل: في دلالة النهي على التكرار 92
34 فائدة: في كون النهي للفور 93
35 أصل: في اجتماع الامر والنهي 93
36 أصل: في دلالة النهي على الفساد 96
37 المطلب الثالث: في العموم والخصوص الفصل الأول: في الكلام على ألفاظ العموم 102
38 أصل: في صيغ وألفاظ العموم 102
39 أصل: في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم 104
40 فائدة مهمة: في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي 105
41 أصل: في إفادة الجمع المنكر للعموم 106
42 فائدة: في أقل مراتب صيغ الجمع 107
43 أصل: ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب 108
44 الفصل الثاني: في جملة من مباحث التخصيص 110
45 أصل: في منتهى التخصيص 110
46 أصل: في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز؟ 113
47 أصل: في حجية العام المخصص في الباقي 116
48 أصل: في حجية العام قبل اليأس عن المخصص 118
49 الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمخصص 121
50 أصل: في الاستثناء المتعقب للجمل 121
51 أصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله 137
52 أصل: في تخصيص العام بمفهوم المخالفة 139
53 أصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد 140
54 خاتمة: في بناء العام على الخاص 142
55 المطلب الرابع: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل: في المطلق والمقيد 150
56 أصل: في المجمل 152
57 أصل: في المبين 156
58 المطلب الخامس: في الاجماع أصل: تعريف الاجماع، وإمكانه، وحجيته 172
59 أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين 177
60 أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين 178
61 أصل: عند اختلاف الامامية على قولين 179
62 فائدة: هل يجوز اتفاق الامامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها 179
63 أصل: في الاجماع المنقول بخبر الواحد 180
64 فائدتان: في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر، وفي إطلاق الاجماع على المشهور 180
65 المطلب السادس: في الاخبار أصل: في الخبر المتواتر 184
66 فائدة: في المتواتر المعنوي 187
67 أصل: في خبر الواحد 187
68 أصل: في حجية خبر الواحد 189
69 أصل: في شروط العمل بخبر الواحد 199
70 أصل: في كيفية معرفة عدالة الراوي 203
71 أصل: علة اختلاف الناس في قبول الجرح والتعديل 206
72 أصل: في تعارض الجرح والتعديل 206
73 فائدة: فيما إذا قال العدل: " حدثني عدل " 207
74 أصل: ما الذي يصحح رواية الحديث 208
75 أصل: شروط نقل الحديث بالمعنى 212
76 أصل: هل يقبل إرسال الحديث من العدل 213
77 أصل: أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي 215
78 المطلب السابع: في النسخ أصل: في جواز النسخ ووقوعه 218
79 أصل: في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد 219
80 أصل: في معنى النسخ شرعا 221
81 المطلب الثامن: في القياس والاستصحاب أصل: في معنى القياس 226
82 أصل: في قياس الأولوية 230
83 أصل: في استصحاب الحال 231
84 المطلب التاسع: في الاجتهاد والتقليد أصل: في معنى الاجتهاد 238
85 أصل: في شرائط الاجتهاد المطلق 240
86 أصل: في أن المصيب من المجتهدين واحد 241
87 أصل: في معنى التقليد 242
88 أصل: في منع التقليد في أصول العقائد 243
89 أصل: في معرفة المجتهد وشروطه 244
90 أصل: هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق 246
91 أصل: هل يجوز العمل بالرواية عن الميت 247
92 خاتمة: في التعادل والترجيح 249