معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٣
المسألة الثالثة: إذا روى [الراوي] خبرا يخالف مذهبه، لا يكون ذلك طعنا في الرواية، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك.
المسألة الرابعة: يجوز رواية الخبر بالمعنى، بشرط أن لا تكون العبارة الثانية قاصرة [عن] معنى الأصل، بل ناهضة بجميع فوائدها، لان الصحابة كانت تروي مجالس النبي صلى الله عليه وآله بعد انقضائها وتطاول المدد، ويبعد في العادة بقاء ألفاظه عليه السلام بعينها على الأذهان، و [لان] الله سبحانه وتعالى قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة، وحكى معناها عن الأمم، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت بغير اللغة العربية (1)، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون بعبارة واحدة، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل، وان اختلفت الألفاظ.
احتج المانع: بقوله عليه السلام: " [رحم الله] من سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ".
والجواب أن نقول: إذا أداها بمعانيها فقد امتثل، كما تقول: حكى فلان رسالة فلان، إذا (أداها) (2) بالمعنى ولو خالفه (باللفظ) (3).
المسألة الخامسة: إذا روى الواحد رواية، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة (أو) (4) اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان، هل يكون ذلك قادحا في الرواية أم لا؟ نظر، فان كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى الأول، لم يكن ذلك قادحا، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين، فحكى كل

(1) في الأصل: لغة العربية.
(2) في بعض النسخ: أتى.
(3) في نسخة: في اللفظ.
(4) في نسخة: و.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 حياة المؤلف 4
3 مولده و وفاته 4
4 أقوال العلماء فيه 5
5 أخباره 7
6 رسالة المترجم في التياسر 9
7 مشايخه في القراءة والرواية 14
8 تلاميذه 14
9 مؤلفاته 15
10 نثره وشعره 21
11 المراسلة بينه وبين الشيخ محفوظ بن وشاح 25
12 رثاؤه 26
13 نسخ الكتاب 27
14 منهج التحقيق 29
15 شكر وتقدير 31
16 مقدمة المصنف 43
17 الباب الأول: في المقدمات وهي ثلاثة 45
18 المقدمة الأولى: في المبادئ التصورية 47
19 المقدمة الثانية: في الخطاب وأقسامه 49
20 المقدمة الثالثة: في الحقيقة والمجاز، وهي ثلاثة فصول 50
21 الفصل الأول: ويشتمل على مسائل 50
22 الفصل الثاني: في المجاز واحكامه 55
23 الفصل الثالث: في جملة من احكام الحروف 57
24 الباب الثاني: في الأوامر والنواهي، وفيه فصول 59
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بصيغة الامر 61
26 الفصل الثاني: في المأمور به 72
27 الفصل الثالث: في مباحث الامر المؤقت 74
28 الفصل الرابع: في المباحث المتعلقة بالمأمور 75
29 الفصل الخامس: في مباحث النهي 76
30 الباب الثالث: في العموم والخصوص وفيه فصول 79
31 الفصل الأول: في مباحث الألفاظ العامة 81
32 الفصل الثاني: فيما الحق بالعموم 86
33 الفصل الثالث: في المباحث المتعلقة بالخصوص 89
34 الفصل الرابع: في مباحث الاستثناء 92
35 الفصل الخامس: في بقية المخصصات 95
36 الفصل السادس: في العام المخصوص 97
37 الفصل السابع: فيما الحق بالمخصصات 99
38 الباب الرابع: في المجمل والمبين، وفيه فصول 103
39 الفصل الأول: في تفسير ألفاظ يحتاج إليها في هذا الباب 105
40 الفصل الثاني: فيما يحتاج إلى بيان 106
41 الفصل الثالث: فيما ادخل في المجمل 107
42 الفصل الرابع: في البيان 109
43 الفصل الخامس: في المبين له 110
44 الباب الخامس: في الافعال، وفيه فصلان 115
45 ا لفصل الأول: في أفعال النبي صلى الله عليه وآله 117
46 الفصل الثاني: في الوجوه التي تقع عليها أفعاله 120
47 الباب السادس: في الاجماع، وفيه فصول 123
48 الفصل الأول: في حقيقة الاجماع 125
49 الفصل الثاني: في المجمعين 130
50 الفصل الثالث: في كيفية العلم بالاجماع 132
51 الباب السابع: في الاخبار وفيه مقدمة وفصول 135
52 المقدمة 137
53 الفصل الأول: في المتواتر من الاخبار 138
54 الفصل الثاني: في خبر الواحد 140
55 الفصل الثالث: في مباحث متعلقة بالمخبر 149
56 الفصل الرابع: في مباحث متعلقة بالخبر 152
57 الفصل الخامس: في التراجيح بين الاخبار المتعارضة 154
58 الباب الثامن: في الناسخ والمنسوخ، وفيه فصول 159
59 الفصل الأول: في النسخ 161
60 الفصل الثاني: في الناسخ 166
61 الفصل الثالث: في المنسوخ 167
62 الباب التاسع: في الاجتهاد، وفيه فصول 177
63 الفصل الأول: في حقيقة الاجتهاد 179
64 الفصل الثاني: في القياس 182
65 الباب العاشر: في فصول مختلفة 195
66 الفصل الأول: في المفتي والمستفتي 197
67 الفصل الثاني: في مسائل مختلفة: 202
68 أ - التصرفات غير معلومة الحكم 202
69 ب - الاستصحاب 206
70 ج - النافي للحكم 210
71 الفصل الثالث: فيما الحق بأدلة الأصول وليس منها 213