يرويه.
فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره.
وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.
وان لم يكن من الفرقة (1) المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: (إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به) (2) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (3)، وغياث ابن كلوب (4)، ونوح بن دراج (5)، والسكوني (6)، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم