إنكار ما أوجبه الله تعالى أو (1) قبح (2) فيه، ولا يقتضي أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لانكار الحق، ولو كان ذلك غرضهم، لوجب أن يصرحوا بذم (3) العدول عن الكتاب والسنة، * والاعراض عن تأملهما (4) والتشاغل بغيرهما، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (5) والرأي اللذين هما عندكم أصلان من أصول الدين، تاليان (6) للكتاب والسنة والاجماع.
على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ارتفاع (7) النكير:
لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم (8) أبعد من (9) أن يتناوله شئ (10) من ظواهر الكتاب والسنة - استعمل القياس وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله، ولا علمت الجماعة (11)