أبي هريرة حيث سأله السائل عن رجل ولد له غلام أسود فقال عليه السلام له: (ألك إبل؟) قال: (نعم)، قال: (ما ألوانها؟)، قال: (حمر)، قال: (أفيها أورق (1)؟)، قال: (نعم)، قال (2): (فأنى ذلك؟)، قال: (لعل عرقا نزعه (3))، قال عليه السلام -: (وهذا لعل عرقا نزعه). وغير هذا مما لم نذكره لضعفه وبيان أمره.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: لنا في الكلام على هذا الوجه ثلاثة وجوه:
أولها أن جميع ما رويتموه من اختلافهم (4) في الحرام والجد (5) أخبار آحاد لا توجب العلم، وأكثر ما تقتضيه (6) * غلبة (7) الظن، فكيف تستدلون (8) بذلك على مسألة علمية؟!. واختلافهم على (9) الجملة في مسائل من الشريعة هو الظاهر لمن قرأ أخبارهم، ودونه في الرتبة أنهم اختلفوا في الجملة في (10) مسألة (11) الحرام والجد،